للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تُشترط نِيَّتُه، فتجبُ في سائمة بنفسها، أو بفعلِ غاصبها، لا في مُعْتَلِفةٍ بنفسها، أو بفعلِ غاصب لها، أو لِعَلَفِها. وعدمُه مانعٌ، فيصح أن تعجَّل قبل الشروع فيه.

وينقطع السوم شرعًا بقطعها عنه بقصدِ قطعِ الطريق بها ونحوِه كحَول التجارة بنية قُنْيَةِ عبيدها لذلك. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا تشترط نيته) وهذا يدل على تعبيره في الترجمة بالسائمة، دون المستامة.

* قوله: (لها) أقحم الجار، رَومًا للاختصار في المعطوف، بناء على مذهب الجمهور (١)، فتنبَّه!.

* قوله: (أو لعلفها) لم يتعرض لمحترز (٢) قوله: (المباح). فكان ينبغي أن يقول: ولا في راعية لمملوك (٣) بنفسها، أو بفعل غاصبها، أو غاصب لما ترعاه.

* قوله: (بقصد قطع الطريق. . . إلخ) انظر هل وجبت عليه الزكاة في هذه الحالة، تغليظًا وعقوبة عليه؟ وقد يقال: إنه أشبه العاصي في السفر الذي لا (٤) يمنع من الترخص.

* قوله: (كحول)؛ أيْ: كانقطاع حول. . . إلخ.

* قوله: (لذلك)؛ أيْ: لقطع الطريق، ولغير ذلك ينقطع بالطريق الأولى.


(١) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٣٨ - ١٢٥٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٤٦٣)، التصريح شرح التوضيح (٢/ ١٥١، ١٥٢).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) في "ج" و"د": "للملوك".
(٤) اللام سقطت من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>