للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ثيابِها الحرير للُبس محرم، لا بنِيَّتها لعمل قبله.

ولا شيءَ في إبلٍ حتى تبلغَ خمسة ففيها شاةٌ بصفة غيرِ مَعيبة، وفي المَعيبة: صحيحةٌ تَنْقصُ قيمتُها بقدر نقص الإبل. ولا يجزيءُ بعيرٌ، ولا بقرةٌ، ولا نصفًا شاتين.

ثم في كلِّ خمس شاةٌ إلى خمس وعشرين، فتجب بنتُ مخاض (١)، وهي: ما تم لها سنةٌ، فإن كانت عنده وهي أعلا من الواجب خُيِّر بين إخراجِها، وشراءِ ما بصفته.

وإن كانت معيبةً، أو ليست في ماله فذكر. . . . . .

ــ

* قوله: (لا بنيتها)؛ أيْ: القنية.

* قوله: (لعمل) كحمل، أو كري، أو حرث.

* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل العمل بالفعل، فمجرد نيته لا تكون مؤثرة في قطع السوم، لضعفها.

* قوله: (بنت مخاض) هو من قبيل الكنية.

* قوله: (وشراء ما بصفته) ولا يجزئ ابن لبون في هذه الحالة؛ لأن عنده الواجب.

* قوله: (فذكر) هذا من المواضع التي يجزي فيها الذكر (٢).


(١) بنت مخاض: المخاض بفتح الميم وكسرها: قرب الولادة، ووجع الولادة، وهو صفة لموصوف محذوف، أيْ: بنت ناقة مخاض؛ أيْ: ذات مخاض. المطلع ص (١٢٣).
(٢) وسيأتي الموضع الثاني والثالث ص (١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>