للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى من له بمحالَّ متباعدةٍ أربعون شاةً في كل محلٍّ شياهٌ بعددها، ولا شيءَ على من لم يجتمع له نصابٌ في (١) واحد منها غيرِ خليط.

فإذا كان له ستون شاة في كلِّ محل عشرون خُلطةً بعشرين لآخرَ: لزم ربَّ الستين شاةٌ لا ونصف، وكلَّ خليط نصف شاة، ولا تؤثِّرُ الخُلطة في غير سائمة.

ولساعٍ أخذٌ من مال أيِّ الخليطَيْن شاء، مع حاجةٍ وعدمِها، ولو (٢) بعدَ قسمة في خُلطةِ أعيان مع بقاء النصيبَيْن. . . . . .

ــ

من الزكاة، فتدبر!.

* قوله: (فعلى من له بمحال. . . إلخ) خبر مقدم، وقوله: (شياه) مبتدأ مؤخر.

* قوله: (في كل محل عشرون)؛ أيْ: من محال متباعدة.

* قوله: (ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة) هذا كالتأكيد لما عُلم من الإضافة في قوله في أول الفصل الأول (٣): (في نصاب ماشية)، إذا المراد بها خصوص السائمة؛ لأنها هي التي تجب فيها الزكاة.

* قوله: (مع حاجة) بأن لا تكون الفريضة موجودة، إلا في مال أحدهما.

* قوله: (في خلطة أعيان) لا في خلطة أوصاف، ولعله ما لم يكن المفروض


(١) في"م": "وفي كل".
(٢) سقط من: "م".
(٣) ص (٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>