للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وجبت الزكاة.

ومن لا زكاةَ عليه كذميٍّ لا أثرَ لخُلْطتِه في جواز الأخذ.

ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة القسط الذي قابَلَ مالَه من المخرَج يوم الأخذ. . . . . .

ــ

لا يوجد إلا في مال أحدهما، فيجوز للحاجة كما سبق (١).

* قوله: (وقد وجبت الزكاة)؛ أيْ: والحال أن كلًّا (٢) من أخْذ الساعي، والقسمة بعد الوجوب.

* قوله: (كذمي)؛ أيْ: ومكاتب، ومدين دينه مستغرق، وهذا محترز قوله أول الفصل (٣) الذي قبل هذا: "أهلها".

* قوله: (في جواز الأخذ) التقييد بقوله: (في جواز الأخذ)؛ يعني (٤): من ماله، يقتضي أن لها تأثيرًا من غير تلك الجهة (٥)، فتُصَيِّر المالَين كمال واحد، وتؤثر التخفيف أو التغليظ على شريك الثاني، مع أنه يعارضه ما صرح به أول الفصل (٦) من قوله: "إذا اختلط اثنان فكثر من أهلها".

* قوله: (ويرجع مأخوذ منه) قيل: الأنسب هنا الفاء (٧)؛ لأنه مفرع على


(١) ص (١١٤).
(٢) في"ج" و"د": "كل".
(٣) ص (١٠٦).
(٤) في "ج" و"د": "يقين".
(٥) في "ج" و"د": "الجملة".
(٦) ص (١٠٥).
(٧) في "ج" و"د": "الإلغاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>