للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنية التجارة، أو استصحابِ حكمها فيما تعوَّض عن عَرْضها، ولا تُجزِئ من العروض.

ومن عنده عَرْضٌ لتجارة فنواه لقُنية، ثم لتجارة لم يصِر لها، غيرُ حليٍّ لُبس.

ويُقوَّم بالأحظ للمساكين من ذهبٍ أو فضةٍ، لا بما اشتُرِيتْ به.

وتُقوَّم المغنيةُ ساذَجةً، والخَصيُّ بصفته. . . . . .

ــ

* قوله: (بنية التجارة) متعلق بـ"ملك" فلو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها للتجارة لم تصِر لها؛ لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله، لا يصير محلًا لها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوى سومها.

* [قوله: (فنواه للقنية)؛ أيْ: صار لها] (١).

* قوله: (ثم لتجارة)؛ أيْ: ثم إن (٢) نواه لتجارة لم يصر لها.

* قوله: (وتقوم بالأحظ)؛ أيْ: وجوبًا.

* قوله: (للمساكين) المراد بهم: أهل الزكاة، ولو عبر به كما عبر به في الإقناع (٣)، لكان أولى.

* قوله: (وتقوم المغنية)؛ أيْ: المحرَّم غناؤها، أو المكروه.

* قوله: (ساذجة) بفتح الذال المعجمة؛ أيْ: خالية عن صفاتها (٤)، ومثلها


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(٢) سقط من: "أ".
(٣) الإقناع (١/ ٤٤٣).
(٤) انظر: شرح منصور (١/ ٤٠٨)، تاج العروس (٦/ ٣٤) مادة (سذج).

<<  <  ج: ص:  >  >>