للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا عبرةَ بقيمة آنية ذهب وفضة.

وإن اشترى عَرْضًا بنصابٍ من أثمان أو عُروضٍ، أو نصابَ سائمة لقُنية بمثله لتجارة بَنَى على حوله، لا إن اشترى عَرْضًا بنصاب من أثمان أو عروض، أو نصاب سائمة لقنية بمثله لتجارة بنى على حوله، لا إن اشترى عرضًا بنصاب سائمة، أو باعه به.

ــ

الزامرة، والضاربة بآلة لهوِ؛ لأن الصفة المحرَّمة لا قيمة لها.

قال أيضًا: الذي يخلص من كلام السيوطي (١) أن في هذه اللفظة الفتح والكسر، والإعجام والإهمال، وإن كان الإعجام والفتح أكثر، وأشهر.

* قوله: (أو نصاب سائمة لقنية بمثلة لتجارة بني على حوله) [يعارضه ما سيأتي (٢) من أنه لو ملك سائمة لتجارة] (٣) نصف حول، ثم قطع نية التجارة استأنفه للسوم.

وعلله في شرحه (٤): "بأن حول السوم لا ينبني (٥) على حول التجارة"، والمسألة مفروضة في الفروع (٦)، والتنقيح (٧)، وغيرهما (٨) في عكس الصورة التي ذكرها.


(١) التذليل والتذنيب على نهاية الغريب للسيوطي ص (٨٠) مادة (سذج).
(٢) ص (١٥٢).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(٤) شرح المصنف (٢/ ٧٠٠).
(٥) في "ج" و"د": "يبنى".
(٦) الفروع (٢/ ٥٠٧، ٥٠٨).
(٧) التنقيح ص (٨٤).
(٨) انظر: الإنصاف (٧/ ٦٥، ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>