للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسِه، فزوجتِه، فرقيقِه، فأمِّه. . . . . .

ــ

لهم، وقياسًا على نفقتهم.

وبخطه (١): لكن صرح في المبدع (٢) بأنه لا يطالب بالإخراج عنه، إلا إذا وصل إلى يده، قال: "وزاد بعضهم (٣)، أو علم محله" نقله عنه شيخنا في شرح الإقناع (٤).

* قوله: (بدأ بنفسه) لعموم حديث "ابدأ بنفسك" (٥).

* قوله: (فزوجتِه) لتقدم نفقتها على سائر النفقات؛ ولوجوبها مع اليسار والإعسار؛ ولأنها على سبيل المعاوضة.

* قوله: (فرقيقِه) وقدمت على نفقة الأقارب؛ لوجوبها مع الإعسار بخلاف نفقتهم، لأنها صلة، فلا تجب إلا مع اليسار.

* قوله: (فأُمِّه)؛ لأنها مقدمة في البر على الأب، بدليل حديث الأعرابي المشهور (٦).


(١) سقط من: "ج" و"د".
(٢) المبدع (٢/ ٣٩٠، ٢٩١).
(٣) انظر: الفروع (٢/ ٥٣٠).
(٤) كشاف القناع (٢/ ٢٥٠).
(٥) من حديث جابر: أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: الابتداء بالنفس ثم أهله ثم القرابة (٢/ ٦٩٢) رقم (٩٩٧).
(٦) من حديث أبي هريرة ولفظه: "أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك". أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: من أحق الناس بحسن الصحبة (١٠/ ٤٠١) رقم (٥٩٧١).
ومسلم في كتاب: البر والصلة، باب: بِر الوالدين وأنهما أحق به (٤/ ١٩٧٤) رقم (٢٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>