للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأبيه، فولدِه، فأقربَ في ميراث، ويقرعُ مع استواء.

وتُسنُّ عن جنين، ولا تجبُ لمن نفقتُه في بيت المال، أو لا مالكَ له معيَّنٌ كعبد الغنيمة، ولا على مستأجرٍ أجير، أو ظِئْر بطعامهما، ولا عن زوجةٍ ناشزٍ، أو لا تجب نفقتُها لصغر ونحوِه، أو أمةٍ تسلَّمها ليلًا فقط. . . . . .

ــ

* قوله: (فأبيه) لحديث: "أنت ومالك لأبيك" (١).

* قوله: (فولدِه) لقربه بالنسبة إلى بقية الأقارب.

* قوله: (ولا تجب لمن نفقته في بيت المال) كلقيط، وليس ما يأخذه نفقة حقيقة، بل هو إيصال مال لمستحقه.

* قوله: (كعبد الغنيمة)؛ أيْ: قبل القسمة، وكذا عبد الفيء،

* قوله: (ولا عن زوجة ناشز) ولو حاملًا؛ لأن النفقة للحمل لا لها بسببه على الصحيح (٢). وهو لا تجب فطرته، بل تستحب -كما سبق-.

* قوله: (لصغر)؛ أيْ: عن تسع.

* قوله: (ونحوه) كحبسها وغيبتها لحاجتها، ولو بإذنه؛ لأنها كالأجنبية. * قوله: (أو أمة تسلمها ليلًا فقط) ويعايا بها فيقال: لنا شخص نفقته واجبة على شخص، وفطرته واجبة على آخر.


(١) من حديث جابر: أخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده (٢/ ٧٦٩) رقم (٢٢٩١).
قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٣٧): "قال ابن القطان: إسناده صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات".
(٢) انظر: الفروع (٥/ ٥٩٢)، الإنصاف (٢٤/ ٣١٩، ٣٢٠)، الإقناع (١/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>