للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهَي على سيدها، كما لو عجَز زوجٌ تجب عليه عنها.

وفطرةُ مبعَّض، وقِنٍّ مشترَك، ومن له أكثرُ من وارث، أو ملحَق بأكثر من واحدٍ تُقسَّطُ، ومن عجز منهم لم يلزم الآخرَ، سوى قسطِه كشريكِ ذميٍّ.

ولمن لزمت غيرَه فطرتُه طلبُه بإخراجِها، وأن يخرجَها عن نفسه، وتجزئ بلا إذنِ من تلزمُه؛ لأنه متحمِّل، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرتُه بإذنه أجزأ.

ولا تجب إلا بدخولِ ليلةِ الفطر فمتى وُجِد قبل الغروبِ موتٌ، ونحوُه، أو أسلمَ، أو مَلك رقيقًا أو زوجةً. . . . . .

ــ

* قوله: (كما لو عجز زوج تجب عليه)؛ أيْ: فطرة زوجتهِ الأمة.

* قوله: (عنها)؛ أيْ: عن فطرتها.

* قوله: (وفطرة مبعَّض) ولو مع مهايأة (١).

* قوله: (لم يلزم الآخر)؛ أيْ: منهم، وكان الأحسن إبدال لفظ الآخر بشريكه، حتى تشتمل جملة الجواب على ضمير يربطها بالشرط، وليكون أشمل.

* قوله: (ونحوه) كطلاق، أو عتق، أو بيع، أو هبة.

* قوله: (أو ملك رقيقًا أو زوجة) هو من قبيل: علفتُها تبنًا وماءً باردًا، فيكون بمعنى جاز، وسلك الشارح (٢) أحد الجائزَين فيه، وهو تقدير عامل مناسب، فقال:


(١) المهايأة: أن يجعل لكل واحد هيئة معلومة، والمراد: النوبة، المصباح المنير (٢/ ٦٤٥) مادة (هيأ).
(٢) شرح منصور (١/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>