للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعاملٌ عليها: كجابٍ، وحافظ، وكاتبٍ، وقاسم.

وشُرِطَ: كونُه: مكلَّفًا، مسلمًا، أمينًا، كافيًا، من غير ذوي القربى، ولو قِنًّا أو غنيًّا.

ويُعطى قدرَ أجرته منها، إلا إن تلفت بيدِه بلا تفريط فمن بيت المال، وإن عَمِل عليها (١) إمام. . . . . .

ــ

* قوله: (كافيًا) لعل هذا الشرط متضمن لكونه عالمًا بفرائض الصدقة، فلا يكون المص أغفله، ولا يشترط كونه فقيها على ما في الشرح (٢).

* قوله: (من غير ذوي القربى) وهم بنو هاشم.

* قوله: (ولو قنًّا)؛ أيْ: لغير ذوي القربى.

وبخطه: ظاهره ولو لأقاربه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويعارضه أن مولى القوم منهم (٣)، وأنها عائدة إلى سيده، إذا القن لا يملك، ولو مُلِّك؛ ولأنه سيأتي (٤) صريحًا أن موالي بني هاشم لا يجزئ الدفع إليهم، فترك المص التقييد اعتمادًا على ما يأتي، وصرح به شيخنا هنا في الشرح (٥)، حيث قال: "من غير ذوي القربى، وهم بنو هاشم ومثلهم مواليهم"؛ انتهى المراد.


(١) سقط من: "م".
(٢) شرح المصنف (٢/ ٧٦٢).
(٣) من حديث أنس، لفظه: "مولى القوم من أنفسهم".
أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض، باب: مولى القوم من أنفسهم (١٢/ ٤٨) رقم (٦٧٦١).
(٤) ص (١٩١).
(٥) شرح منصور (١/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>