للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نائبُه، لم يأخذ شيئًا.

وتُقبل شهادةُ مالك على عامل بوضْعها في غير موضعها، ويصدَّق في دفعها إليه بلا يمين، ويحلف عامل ويَبْرَأُ، وإن ثبت ولو بشهادة بعضٍ لبعض بلا تخاصم غَرِم، ويُصدق عاملٌ في دفعٍ لفقير، وفقيرٌ في عَدمه.

ــ

* قوله: (أو نائبه. . . إلخ) لعل المراد بنائب الإمام هنا خصوص الأمير أو القاضي، بدليل التعليل بأن له في بيت المال ما يكفيه، وإلا فالعامل المستحق نائب عن الإمام إجماعًا، فالعموم ليس مرادًا.

* تتمة: قال في الفروع (١): "ومن وكَّل من يفرق زكاته لم يأخذ من سهم العامل شيئًا"، انتهى؛ لما عَلِمت من أن العمالة حق الإمام، يستنيب فيها من يختاره.

* قوله: (وتقبل شهادة مالك. . . إلخ) المراد بالمالك جنسه، فلا يقال: إن الواحد فقط لا تكفي شهادته هنا، أو المراد الواحد، ويكون ساكتًا عن كونه يقضي بها، أو لا، وهو معلوم من بابه، من (٢) أنه لا يقضي في مثل ذلك بواحد فقط، بل لا بد من رجلَين، أو رجل وامرأتَين، أو رجل ويمين، ويترتب على قبولها أن الفقير لا يرجع عليه بقدر زكاته.

* قوله: (ويُصَدَّقُ في دفعها إليه)؛ أيْ: العامل.

* قوله: (ولو بشهادة بعض لبعض)؛ أيْ: من أرباب الأموال.

* قوله: (ويصدق عامل في دفع لفقير) يعني فتبرَأ ذمته بذلك.

* قوله: (وفقير في عدمه) ظاهره بلا يمين، يعني فله أخذ من زكاة أخرى.


(١) الفروع (٢/ ٦٠٧).
(٢) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>