للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يصوموا.

وإن حال دون مَطْلَعِه غيمٌ، أو قَتَرٌ، أو غيرُهما، وجب صيامُه حكمًا ظنيًّا احتياطيًّا بنيةِ رمضانَ، ويجزئ إن ظهرَ منه.

ــ

* قوله: (لم يصوموا)؛ أيْ: كره لا أنه حرام.

* قوله: (أو قترة)؛ أيْ: غبرة.

* قوله: (أو غيرهما) كدخان.

* قوله: (وجب صيامه حكمًا ظنيًّا. . . إلخ) هذا قول عمر (١) وابنه (٢)، وعمرو بن العاص (٣)، وأبي هريرة (٤)،. . . . . .


= وابن حبان في كتاب: الرقائق، باب: الأدعية (٣/ ١٧١) رقم (٨٨٨).
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٣٩) وقال: "رواه الطبراني، وفيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي، وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات".
وله شاهد من حديث طلحة بن عبيد اللَّه: أخرجه أحمد (١/ ١٦٢).
والترمذي في كتاب: الدعوات، باب: ما يقول عند رؤية الهلال (٥/ ٤٧٠) رقم (٣٤٥١) وقال: "هذا حديث حسن غريب".
والحاكم في كتاب: الأدب (٤/ ٢٨٥) وسكت عنه.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب: الصيام، باب: ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه الصيام (٣/ ٧٣).
(٢) أخرجه الشافعي في مسنده -ترتيب المسند- كتاب: الصوم (٢/ ٢٧٤) رقم (٧٢٢) بلفظ: "فكان عبد اللَّه يصوم قبل الهلال بيوم. . . "، وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٣) بلفظ: "وكان ابن عمر إذا كان ليلة تسع وعشرين، وكان في السماء سحاب أو قَتَر أصبح صائمًا".
(٣) أخرجه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد، عن زيد بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هبيرة به، انظر: زاد المعاد (٢/ ٤٤).
(٤) أخرجه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد. انظر: زاد المعاد (٢/ ٤٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>