للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتثبتُ أحكامُ صومٍ من صلاةِ تراويحَ، ووجوبِ كفارةٍ بوطءً فيه، ونحوِه، ما لم يُتَحقَّق أنه من شعبانَ، لا بقيَّةُ الأحكام.

وكذا حكمُ شهرٍ نُذرَ صومُه، أو اعتكافُه في وجوب الشروع إذا غُمَّ هلالُه.

والهلالُ المَرْئِيُ نهارًا، ولو قبل الزوالِ للمقبلة. . . . . .

ــ

وأنس (١)، ومعاوية (٢)، وعائشة (٣)، وأسماء (٤) ابنتي أبي بكر -رضي اللَّه تعالى عنهم أجمعين-.

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو ما ذكر، كوجوب الإمساك على من لم ينوِ صومه، أو كل فيه جاهلًا بالحكم، ثم علم.

* قوله: (لا بقية الأحكام) كطلاق وعتق معلقين عليه.

* قوله: (وكذا حكم شهر نذر صومه)؛ أيْ: شهر معين بدليل (إذا غُمَّ هلاله)، أما لو نذر صوم شهر وأطلق فإنه يلزمه ثلاثون يوما تامة.

* قوله: (للمقبلة) عبارة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي عند قول


= والبيهقي في كتاب: الصيام، باب: من رخص من الصحابة في صوم يوم الشك (٤/ ٢١١). وابن الجوزي في درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ص (٥٥).
(١) أخرجه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد. انظر: زاد المعاد (٢/ ٤٣ - ٤٤).
(٢) أخرجه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد. انظر: زاد المعاد (٢/ ٤٤).
(٣) ذكره ابن حزم في المحلَّى (٧/ ١٥) وقال: "صح عنها أنها كانت تختار صوم يوم الشك من آخر شعبان".
(٤) أخرجه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد. انظر: زاد المعاد (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٤/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>