للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا ثبتت رؤيته ببلدٍ لزم الصومُ جميعَ الناس.

ــ

متن البهجة "والمراد بالنهار للمستقبلة": "والمراد بما ذكر دفع ما قيل إن رؤيته يوم الثلاثين يكون لليلة الماضية، وأما رؤيته يوم التاسع والعشرين فلم يقل أحد إنها للماضية، لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين (١).

وعبارته في المنهج وشرحه (٢): "ولا أثر لرؤيته نهارًا، فلو رُؤي فيه يوم الثلاثين، ولو قبل الزوال لم يفطر، إن كان في ثلاثين رمضان، ولا يمسك إن كان في ثلاثين شعبان". . . إلخ ما ذكر.

قال شيخنا (٣): "ولعل هذا مراد أصحابنا بدليل ما ذكروه في باب تعليق الطلاق بالشروط (٤) (٥) فيمن قال لزوجته: إن رأيت الهلال فأنت طالق، حيث قالوا: إن رأته وقد غربت الشمس طلقت، فإن تقييد الرؤية بكونها بعد الغروب يدل على أنه لا أثر لرؤيتها له نهارًا" فتدبر!.

* قوله: (لزم الصوم جميع الناس) لنص الإمام (٦) على أن المطلع في الدنيا واحد، خلافًا لمن قال باختلافه، كالشافعي (٧)، لكن إذا كان بين البلَدين مسافة قصر فأكثر.


(١) الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٢/ ٢٠٩).
(٢) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ٣١٠).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٣٠٣).
(٤) في "أ": "بالشرط".
(٥) انظر: الإقناع (٣/ ٥٢٩)، منتهى الإرادات (٢/ ٣٠١).
(٦) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية -كتاب: الصيام- (١/ ١٧٠)، الإنصاف (٧/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٧) انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>