للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن رآه وحدَه لشوالٍ لم يفطرْ، ولرمضان ورُدَّتْ شهادته لزمه الصومُ، وجميعُ أحكامِ الشهرِ من طلاقٍ وعتق وغيرهما معلَّقٌ به.

وإن اشتَبهتْ الأشهرُ على مَنْ أُسرَ، أو طُمرَ (١)، أو بمفازةٍ، ونحوِه تَحرَّى وصام، ويُجْزِئُه إن شك هل وقع قبله أو بعده؟ كما لو وافقه، أو ما بعده، لا إن وافق القابل، فلا يجزِئ عن واحدٍ منهما. . . . . .

ــ

وقد يقال: إن ما سلكه شيخنا (٢) تبعًا للمص في شرحه (٣) أخذ بالأحوط من صوم يوم الثلاثين من شعبان مع الغيم، كما هو قاعدة المذهب، غير أنه لا يوافق قول المص: (وأكملنا شعبان).

* قوله: (وردَّت شهادته لزمه الصوم) ولزومه عند عدم ردِّها بالأولى.

* قوله: (فلا يجزئ عن واحد منهما) قال في الحاشية (٤): "لاعتبار نية التعيين"، انتهى.

وفيه أنه يصح القضاء بنية الأداء وعكسه (٥)، وعليه ومقتضاه أنه [كان يجزئ صومه عن الماضي] (٦)، وإن كان بنية الأداء، وكأنهم لم يقولوا بذلك، لما تقرر من أن رمضان ظرف لا يسع غيره، فلا يصح فيه إيقاع قضاء ولا نفل (٧).


(١) طمر: أيْ: دفن في الأرض. المصباح المنير (١/ ٣٧٨).
(٢) شرح منصور (١/ ٤٤١٩).
(٣) شرح المصنف (٣/ ٢٣).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٩٣/ ب).
(٥) في "ج" و"د": "وعليه".
(٦) ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "يجزئ كأن صامه".
(٧) انظر: كشاف القناع (٢/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>