للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقضي ما وافق عيدًا، أو أيام تشريق.

ولو صام شعبانَ ثلاث سنين متواليةً، ثم علمَ، قضى ما فات مرتِّبًا شهرًا على إثر شهر.

ــ

وفي شرح المص (١) ما حاصله: "هذا إن اعتبرنا نية التعيين، فإن لم نعتبرها صح عن الثاني، ولزمه قضاء الأول"، انتهى.

* قوله: (ويقضي ما وافق عيدًا أو أيام تشريق)؛ أيْ: من اشتبهت عليه الأشهر.

وبخطه (٢): ظاهره ولو قلنا بصحة صومها للمتمتع.

* قوله: (ولو صام شعبان)؛ أيْ: من اشتبهت عليه الأشهر.

* قوله: (مرتبًا شهرًا على إثر شهر)؛ أيْ: مرتبًا (٣) القضاء، وترتيبه بأن يكون ثلاثين بعد ثلاثين، ولو كانت الأيام والشهور غير متعاقبة، فيصوم ثلاثين، ولو غير متوالية، ويجعلها عن رمضان الأول، وكذا الثاني، والثالث، هكذا ينبغي أن يقرر المحل، وهو أحسن من حمله على وجوب التوالي في الأيام والشهور، ثم جعله مخالفًا لما يأتي (٤) في باب (٥) حكم القضاء، فتدبر!.

واعلم أن هذا أيضًا مبني على اعتبار نية التعيين (٦)، أما إذا لم نعتبرها وقلنا


(١) شرح المصنف (٣/ ٢٧).
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) في "ج" و"د": "مرتب".
(٤) ص (٢٣٤).
(٥) سقط من: "أ".
(٦) انظر: المغني (٤/ ٣٣٨)، الإنصاف (٧/ ٣٥١ - ٣٩٠ - ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>