للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو كفارةَ ظهار فنفلٌ.

ــ

وقد يفرق باعتبار التعيين هنا، وعدم اعتباره هناك (١) (٢).

* قوله: (ظهار) الأظهر إسقاط (ظهار).

* قوله: (فنفل) لعدم الجزم بالنية في واحد منهما، فتبقى نية أصل الصوم هكذا في الفروع (٣) والتنقيح (٤)، وسيأتي (٥) أن من عليه قضاء رمضان لا يصح تطوعه بالصوم قبله.

ويمكن أن يجاب عما هنا بأنه لم يمحض النية ابتداء للنفل، فهو بمنزلة التابع، فاغتفر، وبهذا يحصل الجمع بين كلام الأصحاب، خلافًا للإقناع (٦)، انتهى من حاشية شيخنا (٧).

بقي في الجواب شيء، وهو أن إطلاق صحة النفل ينافي التفصيل المتقدم (٨) في كتاب الصلاة بين ضيق الوقت عن النفل والفرض، وعدم ضيقه، وقد يفرق بين


(١) في "ج": "هنا".
(٢) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ١٧): "والفرق: أن تعيين المزكَّى ليس شرطًا، بخلاف الصوم الواجب، فتنبه! وأيضًا: الأصل في المال الغائب السلامة، والأصل في رمضان عدم دخوله".
(٣) الفروع (٣/ ٤٢).
(٤) التنقيح ص (٩١).
(٥) ص (٢٣٥).
(٦) الإقناع (١/ ٤٩٤ - ٤٩٥) وعبارته: "ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلًا، أو نوى الإفطار من القضاء، ثم نوى نفلًا، أو قلب نية القضاء إلى النفل بطُل القضاء، ولم يصح النفل، لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء".
(٧) حاشية المنتهى (ق ٩٤/ أ).
(٨) (١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>