للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن نوى الإفطار فكمن لم ينوِ، ويصحُ أن ينويه نفلًا بغيرِ رمضان.

ومن قَطعَ نيةَ نذرٍ، أو كفارةٍ، أو قضاء، ثم نوى نفلًا: صح، وإن قلبَ نيةَ نذرٍ، أو قضاءٍ إلى نفل: صح، وكُره لغير غرض.

ويصح صومُ نفلٍ بنية من النهار، ولو بعدَ الزوالِ، ويحكمُ بالصومِ الشرعي المثاب عليه من وقتها. . . . . .

ــ

جنونه بمحرم، كما في الصلاة (١).

* قوله: (بغير رمضان) لأن رمضان ظرف لا يسع غيره، بخلاف النذر، والكفارة، والقضاء، وقد أشار إلى ذلك بقوله: (ومن قطع. . . إلخ).

* قوله: (وإن قلب نية نذر. . . إلخ) فيه إشكال الحجاوي (٢)، وجواب شيخنا عنه (٣)، والتعقب عليه، فليحرر، لكن الإشكال هنا أقوى من الجواب.


(١) (١/ ٢٠٨).
(٢) حاشية التنقيح ص (١٣٧)، وعبارته: "قوله: (ولو قطع نية قضاء ثم نوى نفلًا صح)، وقوله بعده: (ولو قلب نية القضاء إلى نفل فكَمَن انتقل من فرض الصلاة إلى نفلها)؛ أيْ: يصح النفل فيها، وهذا غير صحيح على المذهب، وإن كان صاحب الفروع قد ذكره؛ لأن المنقح ذكر في باب حكم القضاء أنه لا يجوز التطوع، ولا يصح قلب القضاء. أما على القول بأنه يصح تطوع من عليه قضاء رمضان قبل قضاء رمضان فصحيح، والكتاب موضوع للتصحيح، لا على الأقوال الضعيفة، وقد حصل التناقض في كلامه بذلك، فليتأمل" اهـ.
(٣) حاشية المنتهى (ق ٩٤/ أ): وعبارته: "ويمكن أن يجاب عما هنا أنه لم يمحض النية ابتداء للنفل، فهو بمنزلة التابع فاغتفر، ولهذا يحصل الجمع بين كلام الأصحاب، خلافًا لصاحب الإقناع".
وقال في حاشية الإقناع (ق ٥٢/ ب): "إن التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الاستقلال، ألا ترى أن النافلة لا تصح في وقت النهي، ولو قلب الفرض إليها فيه صح".

<<  <  ج: ص:  >  >>