للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجمعةِ، والسبتِ بصوم، وصومُ يوم الشك وهو: الثلاثون من شعبان إذا لم يكن حين الترائِي علةٌ، إلا أن يوافق عادةً، أو يصلَه بصيام قبلَه، أو قضاءًا، أو نذرًا.

ــ

يعني: غير رمضان، كما هو ظاهر؛ لأن التشبيه صار غير خاص به.

* قوله: (والجمعة والسبت) فإن جمع بينهما، انتفت الكراهة، كما يدل لذلك الحديث الذي ساقه في الشرح (١)، وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يصومَنَّ أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده" "متفق عليه" (٢).

* فائدة: يكره صوم يوم الأحد على انفراده، صرح به ابن يونس المالكي (٣) في مختصر التنبيه (٤)، وقال: "يقال إنه داخل في عموم قول المص: أو يوم يفردونه بتعظيم" فتدبر!.

* قوله: (أو يصِله بصيام قبله) يؤخذ منه، أنه لا يكره الصيام بعد انتصاف


(١) شرح المصنف (٣/ ٩٧ - ٩٨).
(٢) من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة (٤/ ٢٣٢) رقم (١٩٨٥).
ومسلم في كتاب: الصيام، باب: كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا (٢/ ٨٥١٠) رقم (١١٤٤).
(٣) هو: عبيد اللَّه بن يونس بن أحمد البغدادي، الأزجي، الوزير جلالى الدين أبو المظفر، وزير الخليفة الناصر لدين اللَّه، كان فقيهًا، فرضيًّا، أصوليًّا، صنف كتابًا في الأصول، وكان يقرأ عليه كل أسبوع، نكل به الوزير "ابن القصاب" الرافضي، فاعتقله، ومات في سجنه سنة (٥٩٣ هـ)، ودفن في السرداب في دار الخلافة.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٣٩٢)، المقصد الأرشد (٢/ ٧٥)، المنهج الأحمد (٣/ ٣٢٣).
(٤) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>