للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصحُ بلا صومٍ، لا بلا نيةٍ، ويجبُ أن يُعيَّنَ نذرٌ بها.

ومن نوى خروجَه منه بطل.

ومن نذر أن يعتكفَ صائمًا، أو بصومٍ، أو يصومَ معتكفًا، أو باعتكافٍ، أو يعتكفَ مصلِّيًا، أو يصليَ معتكفًا لزمَه الجمعُ. . . . . .

ــ

* قوله: (ويصح بلا صوم) قال بعضهم (١): هذا علم من قوله: (ولو ساعة)، وقد ينازع فيه، بأنه لا يلزم أن يتقدر بقدره، بل يجوز أن يكون زمن (٢) الصوم أوسع.

* قوله: (بطُل) كان الظاهر لأجل الربط أن يقول بطل اعتكافه.

وقد يقال: إن الضمير عائد على الاعتكاف المضاف إلى ضمير "من" وهو كافٍ.

* قوله: (أو يعتكف مصليًّا) أو بصلاة.

* قوله: (أو يصلِّي معتكفًا) أو باعتكاف.

* قوله: (لزمه الجمع) قالوا: يجزئه [في نذر الصلاة ركعتين على الصحيح (٣)، وقيل: يجزئه] (٤) ركعة (٥)، قياسًا على أقل الوتر، فإذا نذر أن يصلِّي معتكفًا عشرة أيام مثلًا، هل يكفيه أن يصلِّي ركعتَين في يوم منها، قياسًا على ما قالوه من أنه لا يلزمه


(١) لم أقف عليه.
(٢) في "ج" و"د": "زمان".
(٣) انظر: الفروع (٦/ ٤٠٠)، الإنصاف (٢٨/ ٢٥١).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(٥) انظر: المصدرَين السابقَين.

<<  <  ج: ص:  >  >>