للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا بإذن سيدٍ وزوجٍ.

فإن عقدَاه فلهُما تحليلُهما، ويكونان كمحْصَرٍ، ويأثَمُ من لم يمتثل، لا معَ إذْنٍ، ويصحُ رجوعٌ فيه قبل إحرامٍ، ولا بنذرٍ أُذِنَ فيه لهما، أو لم يَأذَن فيه لهما.

ولا يمنعهما من حج فرض كملتْ شروطُه، فلو لم تَكمُل وأحرمتْ به بلا إذنِه لم يَملكْ تحليلَها.

ومن أحرمتْ بواجبٍ، فحلف زوجها ولو بالطلاقِ الثلاثِ لا تحجُّ العامَ لم يَجُزْ أن تحلَّ.

وإن أفسد قِنٌّ حجَّه بوطءٍ مضى وقضى، ويصحُ القضاءُ في رِقِّهِ، وليس لسيدِه منعُه إن شرعَ فيما أفسدَه بإذنه.

ــ

من غير فصل بضمير منفصل، [لكن وقع الفصل] (١) بـ (لا) وهو كافٍ (٢).

* قوله: (ولا بنذر) عطف على (لا مع إذن).

* قوله: (لم يُجز أن تحل) ووقع عليه الطلاق، وتصير في هذه الحالة بلا محرم، إن لم يكن معها غيره، ممن يصلح أن يكون محرَمًا لها.

* قوله: (ويصح القضاء في رِقه)؛ لأنه ليس واجبًا بأصل الشرع.

* قوله: (بإذنه) ليس تعلقًا بـ: (شرع) بل صلة، أو صفة لـ "ما". بدليل قول الشارح (٣): "لأن إذنه فيه، إذن في موجبه، ومنه قضاء ما أفسده على الفور".


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(٢) انظر: شرح التصريح (٢/ ١٥٠)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣/ ٨٧).
(٣) شرح المصنف (٣/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>