للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن عَتَق، أو بلغ الحرُّ في الحجةِ الفاسدةِ في حالٍ يجزئُه عن حجةِ الفرضِ لو كانت صحيحةً، مضى وأجزأته حجةُ القضاء عن حجةِ الإسلامِ والقضاءِ.

وقنٌّ في جنايتِه كحرٍّ معسرٍ، وإن تحلل بحصر، أو حلله سيدُه لم يتحلل قبل الصوم، ولا يُمنع منه، وإن ماتَ ولم يصمْ فلسيدِه أن يطعمَ عنه، وإن أفسدَ حجَه صام، وكذا إن تمتع أو قرن.

ــ

* قوله: (في حال يجزئه) بأن كان ذلك قبل الدفع من عرفة، أو بعده وعاد ووقف، ولم يكن (١) سعى بعد طواف القدوم.

* وقوله: (كحُرٍّ معسِر)؛ أيْ: بالتكفير بالصوم.

* قوله: (ولا يمنع)؛ أيْ: القِنُّ.

* قوله: (منه)؛ أيْ: من الصوم كقضاء رمضان.

* قوله: (فلسيده) ظاهر أنه مباح، وقدم في كتاب الصيام (٢)، ما يقتضي أنه مسنون حيث قال: "ومن مات وعليه نذر صوم في الذمة. . . إلخ سن لوليه فعله" فتأمل!.

إلا أن يقال مراده بقوله: (فلسيده. . . إلخ) أنه لا يمتنع من ذلك، فلا ينافي سنيته، تدبر.

* قوله: (وإن أفسد حجه صام)؛ أيْ: بدل البدنة.

* قوله: (وكذا إن تمتع أو قرن)؛ أيْ: فإنه يصوم عن الدم، وكذا إن أفسد عمرته.


(١) سقط من: "أ".
(٢) ص (٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>