للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومُشتري المحرِم كبائِعه في تحلقاله وعدمِه، وله الفسخُ إن لم يَعلمْ، ولم يملك تحليلَه.

ولكلٍّ من أبَويْ بالغٍ منعُه من إحرامٍ بنفل كجهاد، ولا يحلِّلانه، ولا غريمٌ مدينًا.

وليس لوليِّ سفيهٍ مبذرٍ منعه من حجِّ الفرضِ (١)، ولا تحليلُه، وتُدفعُ نفقتُه إلى ثقةٍ ينفقُ عليه في الطريق، ويُحلَّلُ بصومٍ إذا أحرمَ بنفلٍ إن زادت نفقتُه على نفقةِ الإقامة، ولم يَكتسبْها.

* * *

ــ

* قوله: (في تحليله) يعني: إن كان بغير إذن.

* قوله: (وعدمه) يعني: إن كان أحرم بإذن.

* قوله: (ولم يملك تحليله) يعني: إن كان إحرامه بإذن البائع.

* قوله: (ولا يحللانه)؛ أيْ: إن أحرم ولو بنفل؛ لأن نفل الحج والعمرة يجب بالشروع فيه.

* قوله: (ويحلل بصوم)؛ أيْ: كحر معسر.

* قوله: (ولم يكتسبها)؛ أيْ: السفيه في سفره، فإن كانت بقدر نفقة الحضر، أو زادت، وكان يكتسب الزائد، لم يحلل؛ لأنه لا ضرر عليه في ماله، شرح (٢) (٣).


(١) في "م" بعده زيادة: "وعمرته".
(٢) في "ج" و"د": "شارح".
(٣) شرح منصور (١/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>