للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتمتُّع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم به في عامه مطلقًا بعد فراغه منها.

والإفرادُ: أن يحرمَ بحجٍّ، ثُمَّ بعمرةٍ بعد فراغِه منه.

والقِرانُ: أن يحرمَ بهما معًا، أو بها ثم يُدخلَه عليها قبل شروعٍ في طوافِها.

ويصحُ ممن معه هديٌ ولو بعد سعيها، ومن أحرم به، ثم أدخلها عليه لم يصحَّ إحرامُه بها.

* * *

ــ

الضمير راجع إلى الأنساك الثلاثة، التي هي التمتع، والإفراد، والقران، وانظر هل مثله جائز عربية؟ وقد يقال: إن المصحح للإضمار عِلم المرجع، لا سبق ذكره، ولا ذكره (١).

* قوله: (مطلقًا) سواء كان إحرام من مكة، أو مما يقاربها، أو بعد عنها.

* قوله: (ولو بعد سعيها) ظاهر سياق المتن أنه يكون قارنًا، وصرح بذلك في شرحه (٢) هنا حيث قال: "ويصير قارنًا بناء على المذهب (٣) " انتهى.

ولكن صرح في شرحه (٤) فيما يأتي بأنه يكون متمتعًا، وهو مخالف لذلك.


(١) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٨٤): "وأما الضمير في (أفضلها) فيمكن عوده على الأنساك المفهومة من قوله أول الباب (الإحرام نية النسك)؛ لأن اللام فيه للجنس وهو صادق بالمتعدد، -واللَّه أعلم-".
(٢) شرح المصنف (٣/ ٢٢٨).
(٣) انظر: الفروع (٣/ ٣٠٧)، الإنصاف (٧/ ١٦٦).
(٤) شرح المصنف (٣/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>