للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعبارة شيخنا في الحاشية (١) عند قول المص في الفصل الآتي (٢) "وإلا صار قارنًا" بعد تقدير المتن: "ومحل هذا إذا لم يدخله عليها بعد سعيها، لكونه ساق الهدي، فإن كان كذلك فهو متمتع هذا كلامه في شرحه (٣).

وفي الإنصاف (٤): "يصير قارنًا، ولم يحكِ خلافًا، وتبعه في الإقناع (٥) " انتهى، ويمكن التوفيق بين كلام المص هنا، وفي شرحه بأن غرضه هنا بيان صحة الإحرام بالحج على هذا الوجه المخصوص، لا بيان صفة من صفات القرآن، بدليل مقابلته بالصفة الغير الصحيحة، وغرضه في الشرح بيان أنه في هذه الحالة يسمى متمتعًا لا قارنًا، تنبيهًا على مخالفة ما في الإنصاف، وإن مشى عليه في الإقناع، وذكر المص في شرحه هنا أنه المذهب، فيكون ذلك اختيارًا له، وهذا تقرير (٦) لكلامهم، فليحرر (٧)!.


(١) حاشية المنتهى (ق ١٠٠/ ب).
(٢) ص (٣٠٣).
(٣) شرح المصنف (٣/ ٢٣٣).
(٤) الإنصاف (٧/ ١٦٦).
(٥) الإقناع (١/ ٥٦٠).
(٦) في "ج" و"د": "تقدير".
(٧) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٨٥): "الأظهر -واللَّه أعلم- أنه متى أحرم بالحج قبل فراغه من العمرة -حيث جاز له الإدخال-، فإنه يصير قارنًا على كل حال، كما يؤخذ ذلك من صريح الإنصاف الخالي من الخلاف، وكذلك صريح الإقناع وشرح المنتهى في موضع بلا دفاع، وكما يُفهِمُه إطلاق قول المصنف الآتي: (وإلا صار قارنًا)، فإنك إذا قابلت هذه المواضع بما ذكره الشارح هناك ظهر لك الرجحان، واللَّه ولي التوفيق، وعليه التكلان، فتأمل وتمهل! ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>