للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يعتبرُ وقوعُهما عن واحدٍ، ولا هذه الشروطُ في كونِه متمتِّعًا، ويلزمُ الدمُ بطلوعِ فجرِ يومِ النحر، ولا يسقطُ دمُ تمتُّعٍ، وقرانٍ بفسادِ نُسكِهما، أو فواتِه.

وإذا قضى القارنُ قارنًا لزِمَه دمان، ومفرِدًا لم يلْزمه شيءٌ، ويُحرمُ من الأَبْعَدِ بعمرة إذا فرغ، وإذا قضى متمتعًا أحرمَ به من الأبعدِ إذا فرغ منها.

ــ

* قوله: (ولا يعتبر وقوعهما عن واحد)؛ أيْ: لا يعتبر ذلك في وجوب الدم، وما تقدم أول الباب (١) في معرض الصحة، فلا تكرار.

* قوله: (ولا هذه الشروط. . . إلخ) قال الشارح (٢): "فمتى اختل شرط من تلك الشروط لم يكن متمتعًا، إلا الشرط السادس".

* قوله: (أو فواته)؛ أيْ: الحج.

* قوله: (وإذا قضى القارن قارنًا)؛ أيْ: ما فاته.

* قوله: (لزمه وإن) دم لقرانه الأول، ودم لقرانه الثاني.

* قوله: (ومفردًا لم يلزمه شيء) لقرانه الأول؛ لأنه أتى بنسك أفضل، وقيل: يلزمه دم؛ لأن القضاء كالأداء (٣).

قال في الفروع (٤): "وهو ممنوع".


(١) ص (٢٩٧).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٢٣٤).
(٣) انظر: الفروع (٣/ ٣١٧)، (٨/ ١٨٠، ١٨١).
(٤) الفروع (٣/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>