للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويشترط في دمِ متمتعٍ وحدَه: أن يحرمَ بالعمرةِ في أشهرِ الحجِ، وأن يحجَّ من عامه، وأن لا يسافر بينهما مسافةَ قَصْرٍ، فإن فعل فأحرم، فلا دمَ، وأن يحلَّ منها قبل إحرامه به، وإلا صار قارنًا. وأن يحرم بها من ميقاتٍ، أو مسافةِ قصر فأكثر من مكةَ، وأن ينويَ التمتُّعَ في ابتدائِها، أو أثنائِها.

ــ

* قوله: (أن يُحرِم بالعمرة في أشهر الحج) فإن أحرم بها في غير أشهر الحج لم يكن متمتعًا، ولا يلزمه دم، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج، أو في غيرها، نص عليه (١)، كذا في شرحه (٢).

وقال في الإقناع (٣): "وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج، وحج من عامه، فمتمتعٌ نصًّا، وعليه دم"، انتهى.

وما في الإقناع مبني على ما اختاره الموفق (٤)، من عدم اشتراط الإحرام بها من الميقات.

* قوله: (فإن فعل)؛ أيْ: سافر.

* قوله: (فلا دم عليه) لعدم الترفُّه.

* قوله: (وإلا صار قارنًا) ولزمه الدم للقران.


(١) انظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١٤١، ١٤٦)، المغني (٥/ ٣٥٣).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٢٣١، ٢٣٢).
(٣) الإقناع (١/ ٥٦١).
(٤) المغني (٥/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>