للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو إشارةٍ لمريدٍ صيدَه، أو دلالتِه إن لم يَرَه، أو إعانتِه ولو بمناولتِه آلته ويَحْرمُ ذلك لا دلالةٌ على طيبٍ ولباسٍ. . . . . .

ــ

وبخطه: كالقائد، والسائق، والراكب (١)، فيضمن ما أتلفه بيدها أو فمها، لا ما نَفَحَت برجلها، وإن انفلتت فأتلفت صيدًا لم يضمنه كالآدمي، إقناع (٢).

* قوله: (لمريد صيده)؛ أيْ: أعم من أن يكون مريدًا لصيد، محرمًا أو حلالًا. وهذا حكمة قول المص فيما يأتي: "إلا أن يقتله محرم"؛ أيْ: إلا أن يقتله من أراد الصيد وهو محرم، فبينهما، فإن كان مريد الصيد حلالًا، فالجزاء على الدالِّ المحرم.

* قوله: (أو دلالته إن لم يره) لا إن دلَّه أو أشار إليه بعد أن رآه، أو وُجِدَ من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف، ففطن له غيره، وكذا لو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه.

* قوله: (ولو بمناولته آلته) أو إعارته الآلة كرمح وسكين بالقول كأعرتك، سواء كان معه ما يقتل به أو لا، أو أمره باصطياده.

قال القاضي وغيره (٣): "أو يدفعه إليه فرسًا على أخذ الصيد إلا به".

* قوله: (ويحرم ذلك)؛ أيْ: ما تقدم من الإشارة، والإعانة (٤)، والدلالة؛ لأن ذلك إعانة على محرم.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: أيْ: القتل، والاصطياد، والإتلاف، والمباشرة،


(١) سقط من: "أ".
(٢) الإقناع (٢/ ٥٧٨، ٦٠٢).
(٣) انظر: الفروع (٣/ ٤٠٥).
(٤) في "ج" و"د": "والإعارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>