للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليه الجزاءُ، إلا (١) أن يقتله مُحْرِمٌ فبينهما.

ولو دلَّ ونحوه حلالٌ ضمنه محرِم وحده، كشركةِ غَيرِه معه.

ولو دلَّ حلالٌ حلالًا على سعيد بالحرم، فكدلالةِ محرِم محرِمًا.

وإن نصبَ شبكةً. . . . . .

ــ

والسبب، والإشارة، والدلالة، والإعانة، وجميع ما تقدم.

* قوله: (فعليه الجزاء) جواب قوله: "فمن أتلفه".

* قوله: (إلا أن يقتله محرم)؛ أيْ: بسبب دلالة المحرم.

* قوله: (فبينهما)؛ أيْ: بينه وبين الدالِّ، لاشتراكهما في التحريم.

* قوله: (ونحوه) بأن أعانه، وهو عطف على المعنى (٢)، وإلا فشرط صحة عطف الاسم على الفعل وعكسه: أن يكون يشبه الفعل فـ "نحو" هنا عطف على مصدر متصيد من معنى "دلَّ".

* قوله: (وحده) دون حلال، ولا حرمة أيضًا، كما في الإقناع (٣).

* قوله: (كشركة غيره معه) وإن سبق حلال أو سبع إلى سعيد فجرحه، ثم قتله المحرم فعليه جزاؤه مجروحًا، وإن جرحه محرم، ثم قتله حلال فعلى المحرم أرش جراحة فقط، ولو جرحه محرم، ثم قتله محرم فعلى الأول أرش جراحة، وعلى الثاني تتمة الجزاء.

* قوله: (فكدلالة محرم محرمًا) فبينهما الجزاء.


(١) في "م": "إلى" وهو تحريف.
(٢) في "أ": "المعين".
(٣) الإقناع (١/ ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>