للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما حرُم عليه لدلالةٍ، أو إعانةٍ، أو صِيْدَ له لا يحرمُ على محرِم غَيرِه كحلال.

وإن نقلَ بيضَ صيدٍ ففسدَ، أو أتلف غيرَ مذَرٍ وما فيه فَرْخٌ ميتٌ إلا من بيضِ النعام لأن لقشرهِ قيمةً، أو حلبَ صيدًا ضمنه بقيمتِه مكانَه.

ــ

أو صوم"، انتهى.

وإلى هذا أشار شيخنا في شرحه (١) بقوله: (الجزاء)؛ أيْ: جزاء ما أكله مما ذبح، أو صِيد له، فتدبر!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: والجزاء بقسطه، فإن أكله كله فعليه الجزاء كله (٢)، وإن أكل بعضه فعليه الجزاء بقدر ما أكل. م ن (٣) (٤).

وبخطه: وإن ذبح المحرم صيدًا، ثم أكله ضمنه لقتله، لا لأكله؛ لأنه مضمون بالجزاء، فلم يتكرر؛ ولأنه ميتة وهي لا تضمن.

* قوله: (ففسد)؛ أيْ: بسبب النقل.

* قوله: (أو أتلف غير مذر)؛ أيْ: فاسد.

* قوله: (إلا من بيض النعام) استثناء من المفهوم كأنه قيل أما المذر وما فيه فرخ ميت، فلا يضمنه، إلا إن كان من بيض النعام؛ لأن لقشره قيمة.

* قوله: (أو حلب صيدًا) فلو مات ابن الصيد بحلب فإنه يضمنه.


(١) شرح منصور (٢/ ٢٦).
(٢) سقط من: "ب".
(٣) سقط من: "أ" و"ج" و"د".
(٤) لم أتمكن من معرفة المراد بالرمز، ولعل المراد به الشيخ منصور، وإن كان المعروف المطَّرد أنه يرمز له: "م ص"، -واللَّه أعلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>