للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يملكُ صيدًا ابتداءً بغير إرث، فلو قبضه هبةً، أو رهنًا، أو بشراءٍ لزمَه ردُّه، وعليه إن تلف قبله الجزاءُ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يملك صيدًا ابتداءً بغير إرث) وما في حكم الإرث، كما يعلم من كتاب الصداق، وعبارة الإقناع (١) هناك: "فلو أصدقها صيدًا، ثم طلق قبل دخول وهو محرم، دخل في يده ضرورة فله إمساكه"، انتهى.

وقال قبل ذلك (٢): "كالإرث" فلعل الحصر هنا بالنظر لقوله: "ابتداء"، فتدبر!.

* قوله: (هبة) منصوب على الحال، أو التمييز، أو بنزع الخافض و"رهنًا" معطوف عليه ففيه ما فيه، ويبقى النظر في حكمة الإتيان بالجار في الأخير دون الأولَين؟.

ولعل الحكمة أن كلًّا من الهبة، والرهن يطلق على العقد وعلى العين، فيصح نصبهما (٣) على الحالية من الهاء.

[وأما الشراء فهو اسم للعقد لا غير، فلا يصح نصبه على الحالية من الهاء] (٤)، فجرَّه بالباء، ولو جُرَّت الثلاثة بناءً (٥) على أنها بمعنى العقود لصح، فتدبر!.

* قوله: (وعليه إن تلف قبله الجزاء) في الصور الثلاثة في قبضه هبة أو رهنًا، أو شراء.


(١) الإقناع (٣/ ٣٨٥).
(٢) الإقناع (٣/ ٣٨٥).
(٣) في "ج" و"د": "نصبها".
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٥) سقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>