للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معَ قيمتِه في هبةٍ وشراء.

وإن أمسكَه مُحْرِمًا، أو حلالًا بالحرم، فذبحه ولو بعد حِلِّه، أو إخراجه من الحرم ضمِنَه، وكان ما ذبح لغيرِ حاجةٍ أكله ميتةً.

وإن ذبح مُحِلٌّ صيدَ حرم فكالمحرم، وإن كسر المحرِمُ بيضَ صيدٍ حلَّ لمحِلٍّ.

ــ

* قوله: (مع قيمته في هبة وشراء)؛ أيْ: لا في رهن؛ لأن القاعدة عندهم أن ما لا ضمان في صحيحه، لا ضمان في فاسده وعكسه بعكسه (١).

وبخطه: قوله: (في هبة وشراء) لكن في المستوعب (٢) ما نصه: "وإن لم يرده (٣) فتلف في يده أو أتلفه فعليه جزاؤه، وعليه أيضًا قيمته للبائع، لا ثمنه الذي باعه به، ولا شيء عليه للواهب"، انتهى.

ومثله في الرِّعاية (٤)، وكلاهما مخالف للمتن في مسألة الهبة.

* قوله: (محرمًا) حال من فاعل "أمسكه".

* قوله: (فكالمحرم) قال في الحاشية (٥): "أيْ: فيكون ميتة"، انتهى.

أقول: انظر النكتة في ذكر المسألة مع اندراجها في قوله: "وإن أمسكه محرمًا أو حلالًا بالحرم. . . إلخ"، وحرره!.

* قوله: (حلَّ لمحل)؛ أيْ: لا محرم غيره، ويطلب الفرق بينه وبين ما صِيد


(١) انظر: كشاف القناع (٢/ ٤٣٧).
(٢) المستوعب (١/ ٥٤٣).
(٣) في "ب": "يرد".
(٤) انظر: الفروع (٣/ ٢٤٠).
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٠٣/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>