للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُعتَبرُ حالتُه، فلو وكِّلَ حلالًا صح عقدُه بعد حِلِّ موكِّله.

ولو قال: عقَد قبل إحرامِي قُبِل، وكذا إن عُكس لكن يلزمه نصفُ المهر. . . . . .

ــ

ومن ذلك تعلم ما في الترجيح ودعوى الخصوصية (١)، وفي الشرح (٢) ما ينبغي مراجعته، والنظر فيه.

* قوله: (وتعتبر حالته)؛ أيْ: العقد، لا التوكيل حلالًا.

* قوله: (حلالًا) حال من فاعل "وكل".

* قوله: (فأحرم)؛ أيْ: الموكِّل.

* [قوله: (حال إحرامه)؛ أيْ: الموكِّل] (٣).

* قوله: (ولو قال: عقد قبل إحرامي قبل)؛ أيْ: وقالت الزوجة: بل في حالة الإحرام، لكن لو طلق في هذه الحالة، ولم يكن أقبضها نصف الصداق ليس لها المطالبة به؛ لأنها معترفة بعدم لزومه، لاعترافها ببطلان العقد، وأما إن كان أقبضها إياه فليس له الرجوع به عليها؛ لأنه معترف بصحة العقد.

[وبخطه: أيْ: وقالت الزوجة: بل في حالة الإحرام] (٤).

* قوله: (لكن يلزمه نصف المهر)؛ أيْ: في مسألة العكس.


= وابن حبان في كتاب: النكاح، باب: حرمة المناكحة (٩/ ٤٣٨) رقم (٤١٣٠).
قال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٥٦): "وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وهو عند مالك مرسلًا عن سليمان بن يسار، لن يذكر فيه أبا رافع. . . ".
(١) انظر: فتح الباري (٩/ ١٦٥، ١٦٦)، المغني (٥/ ١٦٤).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٢٨٧ - ٢٩١).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>