(٢) ما بين المعقوفتين من ز ب س، وسقط من ظ. (٣) ينبغي النظر في المراد بإقرار السيد لها في يد عبده الملتقط، فقد يراد به استحفاظه إياه عليها ليعرفها، فإن كان العبد أمينًا .. جاز ولا ضمان، وإن لم يكن أمينًا .. فهو متعدٍّ بالإقرار، وكأنه أخذه منه ورده إليه، وقد يراد بالإقرار تركه لها في يد العبد ويهمله ويعرض عنه .. فمنقول المزني أنه ضامن لها في رقبة عبده؛ يعني: ولا يطالب به السيد في سائر أمواله؛ لأنه لا تعدي منه، ولا أثر لعلمه، ورواية الربيع: أن السيد ضامن لها في رقبة العبد وجميع أمواله، واختلف الأصحاب على طرق: وأصحها وقول الأكثرين أن المسألة على قولين - وأظهرهما: أن الضمان يتعلق برقبة العبد وسائر أموال السيد، حتى لو هلك العبد لا يسقط الظمان، ولو أفلس السيد تقدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء، وهذا القول هو رواية الربيع، ومنهم من قطع به، وغلطوا المزني في النقل، واستشهدوا بأنه رَوَى في «الجامع الكبير» كما رواه الربيع، فأشعر بغفلته ههنا عن آخر الكلام، وبه قال أبو إسحاق، وعن أبي علي الطبري حمل منقول المزني على ما إذا كان العبد مميزًا، وحمل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميز. انظر: «العزيز» (١٠/ ٤١٣) و «الروضة» (٥/ ٣٩٥).