للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٧٤٧) فيُعَرِّفُها سَنَةً على أبوابِ المساجدِ والأسواقِ ومواضعِ العامَّةِ، ويَكُونُ أكْثَرُ تَعْرِيفِه في الجمعةِ التي أصابها فيها، فيُعَرِّفُ عِفاصَها ووِكاءَها وعَدَدَها ووَزْنَها وحِلْيَتَها، ويَكْتُبُها ويُشْهِدُ عليها (١)، فإنْ جاء صاحِبُها، وإلّا فهي له بعد سنةٍ، على أنّه متى جاء صاحِبُها في حياتِه أو بعد مَوْتِه فهو غريمٌ إنْ كان اسْتَهْلَكَها، وسواءٌ قليلُ اللُّقَطَةِ وكَثِيرُها، فيَقُولُ: «مَنْ ذَهَبَتْ له [دنانيرُ» إنْ كانتْ دنانيرَ، أو «مَنْ ذَهَبَتْ له (٢) دراهمُ» إنْ كانتْ دراهمَ، أو «مَنْ ذَهَبَ له كذا»، ولا يَصِفُها فيُنازَعَ في صِفَتِها، أو يَقُولُ جملةً: «إنَّ في يَدِي لُقَطَةً».

(١٧٤٨) فإنْ كان مُولَيًا عليه بسَفَهٍ أو صِغَرٍ .. ضَمَّها القاضي إلى وَلِيِّه، وفَعَلَ فيها ما يَفْعَلُ الملْتَقِطُ.

(١٧٤٩) وإنْ كان عبدًا .. أمَرَ بضَمِّها إلى سَيِّدِه، فإنْ عَلِمَ بها السَّيِّدُ فأقَرَّها في يَدِه .. فهو ضامنٌ لها في رَقَبَةِ عبدِه (٣).


(١) كذا أطلق هنا، وظاهره الاستحباب، وسيأتي في «اللقيط» (الفقرة: ١٧٥٩) تصريحه بالوجوب، واختلف الأصحاب على طريقين: أحدهما - المسألتان على قولين بالنقل والتخريج، وثانيهما - تقرير النصين، والقطع في اللقطة بالاستحباب، وفي اللقيط بالوجوب، والمذهب القطع بوجوب الإشهاد في اللقيط، وفي اللقطة قولان، أظهرهما: لا يجب لكن يستحب. انظر: «العزيز» (١٠/ ٤٠٠ و ٤٨٣) و «الروضة» (٥/ ٣٩١ و ٤١٨).
(٢) ما بين المعقوفتين من ز ب س، وسقط من ظ.
(٣) ينبغي النظر في المراد بإقرار السيد لها في يد عبده الملتقط، فقد يراد به استحفاظه إياه عليها ليعرفها، فإن كان العبد أمينًا .. جاز ولا ضمان، وإن لم يكن أمينًا .. فهو متعدٍّ بالإقرار، وكأنه أخذه منه ورده إليه، وقد يراد بالإقرار تركه لها في يد العبد ويهمله ويعرض عنه .. فمنقول المزني أنه ضامن لها في رقبة عبده؛ يعني: ولا يطالب به السيد في سائر أمواله؛ لأنه لا تعدي منه، ولا أثر لعلمه، ورواية الربيع: أن السيد ضامن لها في رقبة العبد وجميع أمواله، واختلف الأصحاب على طرق: وأصحها وقول الأكثرين أن المسألة على قولين - وأظهرهما: أن الضمان يتعلق برقبة العبد وسائر أموال السيد، حتى لو هلك العبد لا يسقط الظمان، ولو أفلس السيد تقدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء، وهذا القول هو رواية الربيع، ومنهم من قطع به، وغلطوا المزني في النقل، واستشهدوا بأنه رَوَى في «الجامع الكبير» كما رواه الربيع، فأشعر بغفلته ههنا عن آخر الكلام، وبه قال أبو إسحاق، وعن أبي علي الطبري حمل منقول المزني على ما إذا كان العبد مميزًا، وحمل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميز. انظر: «العزيز» (١٠/ ٤١٣) و «الروضة» (٥/ ٣٩٥).