(٢) يقال: «عَرَّفْتُ اللقطة فجاء رجل يَعْتَرِفُها»؛ أي: يصفها صفةً تدل على أنه صاحبها؛ لصحة معرفته وإحاطته بها، ويقال: «اعْتَرَفْتُ القوم»: إذا سألتَهم عن غائب أو ضالة. «الزاهر» (ص: ٣٦٨). (٣) كذا قال هنا، وقال في «كتاب اللقطة الصغير» من «الأم» (٣/ ٢٨٧): «ولا يحل ترك اللقطة لمن وجدها إذا كان أمينًا عليها»، وللأصحاب فيها طرق: أصحها الذي هو قول الأكثرين - المسألة على قولين: أحدهما - وجوب الالتقاط؛ لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فيجب صونه من الضياع، وأظهرهما - لا يجب؛ كما لا يجب قبول الوديعة إذا عرضت عليه، والطريق الثاني عن ابن سريج وأبي إسحاق - حمل النصين على حالين، إن كانت في موضع تغلب على الظن ضياعها، بأن تكون في ممر الفساق والخونة .. وجب الالتقاط، وإلا .. لم يجب؛ لأن غيره يأخذها ويحفظها، والثالث - أنه إن كان لا يثق بنفسه .. لم يجب الالتقاط عليه قولًا واحدًا، والقولان فيمن يغلب على ظنه أنه لا يخون، والرابع - القطع بنفي الوجوب مطلقًا، وحمل النص الآخر على تأكيد الأمر به. انظر: «العزيز» (١٠/ ٣٩٧) و «الروضة» (٥/ ٣٩١).