للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال فيما وَضَعَه بخَطِّه لا أعْلَمُه سُمِعَ منه: والخيلُ والبِغالُ والحَمِيرُ كالبَعِيرِ؛ لأنّ كُلَّها قَوِيٌّ، مُمْتَنِعٌ مِنْ صِغارِ السِّباعِ، بعيدُ الأثَرِ في الأرضِ، ومِثْلُها: الظَّبْيُ للرَّجَلِ (١)، والأرنبُ والطائرُ؛ لبُعْدِه في الأرضِ وامْتِناعِه في السرعةِ.

(١٧٤٥) قال: ويَأكُلُ اللُّقَطَة الغَنِيُّ والفقيرُ، ومَن تَحِلُّ له الصَّدَقَةُ وتَحْرُمُ عليه، قد أمَرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبَيَّ بنَ كَعْبٍ - وهو مِنْ أيْسَرِ أهلِ المدينةِ أو كأيْسَرِهم - وَجَدَ صُرَّةً فيها ثمانون دينارًا أن يَأكُلَها، وأنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه وَجَدَ دينارًا، فأمَرَه أن يُعَرِّفَه، فلمْ يَعْتَرِفْ (٢)، فأمَرَه بأكْلِه، فلمّا جاء صاحِبُه أمَرَه بدَفْعِه إليه، وعليٌّ مِمَّنْ تَحْرُمُ عليه الصدقةُ؛ لأنّه مِنْ صَلِيبَةِ بني هاشمٍ.

(١٧٤٦) قال الشافعي: ولا أحِبُّ لأحَدٍ تَرْكَ لُقَطَةٍ وَجَدَها إذا كان أمِينًا عليها (٣).


(١) «رَجِلَ رَجَلا» من باب «تعب»: قوي على المشي، و «الرُّجلة» بالضم اسم منه. «المصباح» (مادة: رجل).
(٢) يقال: «عَرَّفْتُ اللقطة فجاء رجل يَعْتَرِفُها»؛ أي: يصفها صفةً تدل على أنه صاحبها؛ لصحة معرفته وإحاطته بها، ويقال: «اعْتَرَفْتُ القوم»: إذا سألتَهم عن غائب أو ضالة. «الزاهر» (ص: ٣٦٨).
(٣) كذا قال هنا، وقال في «كتاب اللقطة الصغير» من «الأم» (٣/ ٢٨٧): «ولا يحل ترك اللقطة لمن وجدها إذا كان أمينًا عليها»، وللأصحاب فيها طرق: أصحها الذي هو قول الأكثرين - المسألة على قولين: أحدهما - وجوب الالتقاط؛ لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فيجب صونه من الضياع، وأظهرهما - لا يجب؛ كما لا يجب قبول الوديعة إذا عرضت عليه، والطريق الثاني عن ابن سريج وأبي إسحاق - حمل النصين على حالين، إن كانت في موضع تغلب على الظن ضياعها، بأن تكون في ممر الفساق والخونة .. وجب الالتقاط، وإلا .. لم يجب؛ لأن غيره يأخذها ويحفظها، والثالث - أنه إن كان لا يثق بنفسه .. لم يجب الالتقاط عليه قولًا واحدًا، والقولان فيمن يغلب على ظنه أنه لا يخون، والرابع - القطع بنفي الوجوب مطلقًا، وحمل النص الآخر على تأكيد الأمر به. انظر: «العزيز» (١٠/ ٣٩٧) و «الروضة» (٥/ ٣٩١).