(٢) لم يزد المزني على أن المكاتب كالحر، وهو الذي نص عليه الشافعي في «الأم»، وقال في «الإملاء»: إنه كالعبد، فمن الأصحاب من قال: إن المكاتب كالحر قولًا واحدًا، فيصح التقاطه قطعًا، وهذا ظاهر نصه في «المختصر»، وتحمل رواية «الإملاء» على الكتابة الفاسدة، وهذا اختيار أبي علي الطبري، وقال أبو إسحاق المروزي: قولان: أحدهما - أنه كالحر؛ لأن ماله له، والثاني - أنه كالعبد في التقاطه قولان، إلا أن أظهر القولين هنا باتفاق الناقلين صحته. انظر: «البحر» (٧/ ٣٣٦) و «العزيز» (١٠/ ٤٢٠) و «الروضة» (٥/ ٣٩٧). (٣) في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: قوله: «فإن التقط» أدخل الفاء في الخبر، وليس كذلك إلا على رأي من يقول: «زيد فله درهم»، ولا جرم أسقطها الشيخ أبو حامد لما تكلم على النص، وفي كلام بعضهم أن الخبر مقدر؛ كأنه قال: والعبد نصفه حر ونصفه عبد كالمكاتب»، أو «كالحر»؛ لأن المسألة قبلها: «والمكاتب في اللقطة كالحر»، ولعل السبب في إثبات الفاء في «المختصر» أن المزني أسقط كلامًا في «الأم» (٣/ ٢٨٩) لو قاله صادفت الفاء محلها؛ لأنه قال: «والعبد بعضه حر وبعضه عبد يقبض السيد حصته من اللقطة، فإن التقط في يوم … » إلى آخره، فجعل الخبر أن السيد يقبض حصته، وفات المزني بإسقاطها مسألة ما لو لم تكن مهايأة»، قال عبدالله: ما ذكر البلقيني من الترديد في الخبر المحذوف هل هو «كالمكاتب» أو «كالحر»؟ مقصود، فمن جعله كالمكاتب أورد هنا الطريقين في صحة التقاطه، ومن جعله كالحر قطع بالصحة، وأيًّا كان الأمر فالمذهب المنصوص صحة التقاطه كما قال النووي في زيادات «الروضة» (٥/ ٣٩٩)، والله أعلم.