للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: قلت أنا (١): قياسُ قولِ مَنْ جَعَلَه مُسْلِمًا قبل البلوغِ أن لا يَرُدَّه إلى النَّصْرانِيَّة (٢).

(١٧٧٥) قال الشافعي: ولا دَعْوَةَ للمرأةِ إلّا ببَيِّنَةٍ، فإنْ أقامَتِ امْرَأتان كُلُّ واحِدَةٍ منهما بَيِّنَةً أنَّه وَلَدُها .. لم أجْعَلْهُ ابنَ واحدةٍ منهما حتّى أرِيَهُ القافَةَ، فإنْ ألحَقُوهُ بواحدةٍ لحِقَ زَوْجَها، ولا يَنْفِيه إلّا باللِّعانِ.

قال المزني: مَخْرَجُ قولِ الشافعيِّ في هذا أنّ الولدَ للفراشِ، وهو الزوجُ، فلمّا ألحَقَتْه القافَةُ بالمرأةِ كان زَوْجُها فِراشًا يَلْحَقُه وَلَدُها، ولا يَنْفِيه إلّا بلِعانٍ (٣).

(١٧٧٦) قال الشافعي: فإذا ادّعَى الرّجلُ اللَّقِيطَ أنّه عَبْدُه .. لم أقْبَلْ منه البَيِّنَةَ حتّى تَشْهَدَ أنّها رَأتْ أمَةَ فُلانٍ وَلَدَتْه (٤)، وأقْبَلُ أرْبَعَ نِسْوَةٍ (٥)، وإنّما مَنَعَنِي أنْ أقْبَلَ شُهُودَه أنّه عَبْدُه؛ لأنّه قد يُرَى في يَدَيْه فيَشْهَدُ أنّه عَبْدُه.

وقال في موضعٍ آخَرَ: «إنْ أقام بَيِّنَةً أنّه كان في يَدِه قبل الْتِقاطِ الملْتَقِطِ له أرْقَقْتُه له»، قال المزني: قلت أنا (٦): هذا خلافُ الأوّلِ،


(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) في ز ب: «قياس من … »، وقوله: «قبل البلوغ» من ز، لا وجود له في سائر النسخ.
(٣) الفقرة سقطت من ب، وهي في ظ ز س.
(٤) كذا قال هنا واقتصر عليه، ونصه في «الدعاوى والبينات» (الفقرة: ٣٨٦٢): إن شهدت البينة أنه ابن أمته ولدته في ملكه، قُبِلت، فزاد في التفصيل التصريح بالملك، واختلف الأصحاب، فقال الأكثرون: فيه قولان: أحدهما - لا بد من التصريح بالملك، وأظهرهما - يكفي بدونه كما ذكر هنا، ومنهم من قطع بهذا الثاني وجعل قوله في «كتاب الدعاوى» تأكيدًا. انظر: «العزيز» (١٠/ ٥٧٢) و «الروضة» (٥/ ٤٤٥).
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وأقبل نسوة».
(٦) «قلت أنا» من ب.