(٢) ما بين المعقوفتين من ز ب س، وسقط من ظ. (٣) اختلف الأصحاب في قول الشافعي: «ألزمته ما ألزمه به قبل إقراره، وفي إلزامه الرقَّ قولان» على طريقين: أحدهما ويحكى عن أبي الطيب بن سلمة - فيه القولان في قبول أصل الإقرار، وجه عدم القبول: أنه محكوم بحريته بظاهر الدار، فلا يملك إسقاط أحكامها؛ كما لو أقر بالحرية ثم بالرِّق، ووجه القبول: أن ذلك الحكم كان بناء على ظاهر تصرفاته، فيجوز أن يغير بالإقرار؛ كما أن من حُكِم بإسلامه بظاهر الدار فبَلَغَ وأَعرَبَ بالكفر يُجعَل كافرًا أصليًّا، وأصحهما - فيه القولان في إلزامه أحكام الرق مع القطع بقَبول أصل الإقرار، وثبوت أحكام الأرقاء له في المستقبل مطلقًا، وتخصيص القولين بأحكام التصرفات السابقة، فأحد القولين: القبول في أحكامها أيضًا، سواء كان مما يضر به، أو ينفع ويضر غيره؛ لأنه لا تهمة فيه؛ إذ الإنسان لا يرق نفسه لإلحاق ضرر جرى بالغير، ولأن تلك الأحكام فروع الرق، فإذا قبلنا إقراره في الرق الذي هو الأصل، وجب القبول في أحكامه التي هي فروع له، وأظهرهما: المنع في الأحكام التي تضر بغيره، وتخصيص القول بالأحكام التي تضر به؛ كما لو أقر بمال على نفسه وعلى غيره، فإنه يُقبَل عليه، ولا يُقبَل على غيره، وهذا اختيار المزني. انظر: «العزيز» (١٠/ ٥٨٠) و «الروضة» (٥/ ٤٤٧).