للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٧٧٨) قال الشافعي: ولو أقَرَّ اللَّقِيطُ أنّه عبدٌ لفلانٍ، وقال فلانٌ: ما مَلَكْتُه قَطُّ، ثُمّ أقَرَّ لغيرِه بالرِّقِّ بعده .. لم أقْبَلْ إقرارَه، وكان حُرًّا في جميعِ أحْكامِه.