للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو أخْتَيْن، أو ثلاثًا، أو أخًا وأخْتًا، فإنْ زادُوا .. كان للجَدِّ ثُلُثُ ما يَبْقَى، وما بَقِيَ فللإخوةِ والأخواتِ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، وإنْ كَثُرَ الفَرْضُ المسَمَّى بأكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ ولم يُجاوِز الثلثين .. قاسَمَ أخْتًا أو أخْتَيْن، فإن زادُوا .. فللجَدِّ السُّدُسُ، وإنْ زادت الفرائضُ على الثلثين .. لم يُقاسِم الجَدُّ أخًا ولا أخْتًا، وكان له السُّدُسُ، وما بَقِيَ فللإخوةِ والأخواتِ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين.

(١٨١١) وإنْ عالَت الفريضةُ .. فالسُّدُسُ للجَدِّ، والعَوْلُ يَدْخُلُ عليه منه ما يَدْخُلُ على غيرِه.

(١٨١٢) وليس يُعالُ لأحَدٍ مِنْ الإخوةِ والأخواتِ مع الجدِّ إلا في الأكْدَرِيَّة (١)، وهي: زوجٌ، وأمٌّ، وأختٌ لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ، وجَدٌّ، فللزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثلثُ، وللجدِّ السدسُ، وللأختِ النصفُ، يُعالُ (٢) به لها، ثُمّ يَضُمُّ الجدُّ سُدُسَه إلى نصفِ الأختِ فيَقْسِمان ذلك للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، أصْلُها مِنْ سِتَّةٍ، وتَعُولُ بنِصْفِها، وتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وعشرين، للزَّوْجِ تسعةٌ، وللأمِّ ستةٌ، وللجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ.

(١٨١٣) والإخوةُ والأخواتُ للأبِ والأمِّ يُعادُّونَ الجدَّ بالإخوةِ والأخواتِ للأبِ، ولا يَصِيرُ في أيدي الذين للأبِ شيءٌ، إلّا أن تَكُونَ


(١) قال الرافعي في «العزيز» (١١/ ١٥١): «ولِمَ سُمِّيت أكدرية؟ فيه أربعة أوجه: قيل: إن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم فنُسِبت إليها، وقيل: لأن عبدالملك بن مروان سأل رجلًا من أكدر عنها، وقيل: لتكدر أصل زيد -رضي الله عنه- فيها؛ فإنه لا يفرض للأخوات مع الجد، وقد فرض ههنا، ولا يعيل في الجد والإخوة، وقد أعال ههنا، وقيل: لتكدر أقوال الصحابة -رضي الله عنهم- وكثرة خلافهم فيها، فأبو بكر -رضي الله عنه- يسقط الأخت، وعند عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما-: للأم السدس، والباقي كما ذكرنا، فيكون العَوْل إلى ثمانية، وعند علي -رضي الله عنه- يفرض وتُعالُ كما ذكرناه، لكن يقرر نصيب الأخت عليها».
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ويعال» بالواو.