للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قد أضْعَفْتُ المائةَ التي تُصِيبُه بمَنْزِلَةِ مرَّةٍ ثُمّ مَرَّةٍ (١).

(١٨٢٦) ولو قال: لفلانٍ نصيبٌ، أو حظٌّ، أو قليلٌ، أو كثيرٌ، مِنْ مالي .. ما عَرَفْتُ لـ (كَثِيرٍ) حَدًّا، ووَجَدْتُ رُبعَ دينارٍ قليلًا يُقْطَعُ فيه، ومائتي درهمٍ قليلًا فيها الزّكاةُ، وكُلُّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ قليلٍ وَقَعَ عليه اسْمُ كثيرٍ، وقيل للورثةِ: أعْطُوه ما شِئتُم يَقَعُ عليه اسْمُ ما قال الميِّتُ.

(١٨٢٧) قال: ولو أوْصَى لرجلٍ بثُلُثِ مالِه، ولآخَرَ بنِصْفِه، ولآخَرَ برُبُعِه، فلم تُجِز الورثةُ .. قُسِمَ الثلثُ على الحِصَصِ، فإنْ أجازوا .. قُسِمَ المالُ على ثلاثةَ عشرَ جُزْءًا، لصاحبِ النصفِ ستةٌ، ولصاحبِ الثلثِ أربعةٌ، ولصاحبِ الربعِ ثلاثةٌ، حتّى يَكُونُوا سواءً في العَوْلِ.

(١٨٢٨) ولو أوْصَى بغُلامِه وهو يَسْوَى خمْسَمائةٍ، وبدارِه لآخَرَ وهي تَسْوَى ألفًا (٢)، وبخمْسِمائةٍ لآخَرَ، والثلثُ ألفٌ .. دَخَلَ على كُلِّ واحدٍ منهم عَوْلُ نصفٍ، فصار للذي له الغلامُ نصفُه، وللذي له الدارُ نصفُها، وللذي له خمسُمائةٍ نصفُها.


(١) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٧٣): «ذهب الشافعي بمعنى الضعف إلى التضعيف، وهذا هو المعروف عند الناس، والوصايا تمضي على العرف، وعلى ما ذهب إليه في الأغلب وَهْم الموصي، لا على ما يوجبه نص اللغة، ألا ترى أن ابن عباس لما سئل عن رجل أوصى ببدنة أتجزئ عنه بقرة؟ أجاب السائل فقال: نعم، ثم تدارك السائلَ، فقال: ممن صاحبكم؟ يعني: الموصي، فقال: من بني رياح، فقال ابن عباس: ومتى اقتنت بنو رياح البقر؟ إنما البقر لعبدالقيس، إلى الإبل ذهب وَهْم صاحبكم. فذهب ابن عباس إلى أن البدنة عند الموصي إذا كان من أصحاب الإبل منها، وأنه لو كان من عبدالقيس جازت البقرة؛ لأنها عنده بدنة، وأما الضِّعف من جهة اللغة .. فهو المِثل فما فوقه إلى عشرة أمثاله وأكثر، وأدناه المثل، قال الله عز وجل: {مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} [الأحزاب: ٣٠]، أراد والله أعلم: أنها تعذب مثلي ما يعذب به غيرها من نساء المسلمين، ألا تراه يقول الله عز وجل: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} [الأحزاب: ٣١]».
(٢) قوله: «يسوى، تسوى» كذا في ظ ب س، وفي ز: «يساوي، تساوي».