قال الشافعي: فما صار في أيْدِي المسلمين مِنْ فَيْءٍ لم يُوجَفْ عليه .. فخُمُسُه حيثُ قَسَمَهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وأربعةُ أخْماسِه على ما سأبَيِّنُه إنْ شاء الله، وكذلك ما أخِذَ مِنْ مُشْرِكٍ مِنْ جِزْيَةٍ وصُلْحٍ عن أرْضِهِم، أو أخِذَ مِنْ أمْوالهم إذا اخْتَلَفُوا في بِلادِ المسلمين، أو مات منهم مَيِّتٌ لا وارِثَ له، وما أشْبَه هذا ممّا أخَذَه الوُلاةُ مِنْ المشركين، والخمسُ فيه ثابتٌ على مَنْ قَسَمَه اللهُ مِنْ أهْلِ الخمسِ الموجَفِ عليه مِنْ الغنيمةِ، وهذا هو المسَمَّى في كتابِ الله تَبارَكَ وتعالى: الفَيْءَ، وفُتِحَ في زَمانِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فُتُوحٌ في قُرًى عَرَبِيَّةٍ وَعَدَها اللهُ جل وعز رَسُولَه -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ فَتْحِها، فأمْضاها -صلى الله عليه وسلم- لمَنْ سَمَّى له، ولم يَحْبِسْ منها ما حَبَسَ مِنْ القُرَى التي كانت له -صلى الله عليه وسلم-.
ومعنى قولِ عُمَرَ:«لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصَّةً» يُريدُ ما كان يَكُونُ للموجِفِين، وذلك أربعةُ أخماسٍ، فاسْتَدْلَلْنا بذلك بأنّ خُمُسَ ذلك - كخُمُسِ ما أوجِفَ عليه - لأهلِه.
(١٩٠٠) وجملةُ الفَيْءِ: ما رَدَّه اللهُ تبارك وتعالى على أهْلِ دِينِه مِنْ مال مَنْ خالفَ دِينَه.