للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سَلَبَه للأوَّلِ (١)، وإنْ ضَرَبَه ضَرْبَةً وهو مُمْتَنِعٌ فقَتَلَه آخَرُ .. كان سَلَبُه للآخَرِ، ولو قَتَلَه اثْنانِ .. كان سَلَبُه بينهما نصفين (٢).

(١٩٠٣) والسَّلَبُ الذي يَكُونُ للقاتلِ: كُلُّ ثَوْبٍ يَكُونُ عليه، وسِلاحُه، ومِنْطَقَتُه، وفَرَسُه إنْ كان رَاكِبَه أو مُمْسِكَه، وكُلُّ ما أخِذَ مِنْ يَدِه (٣).

(١٩٠٤) والنَّفَلُ مِنْ وجهٍ آخَرَ، نَفَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ غنيمةٍ قِبَلَ نَجْدٍ بعيرًا بعيرًا، وقال سعيد بنُ المسيب: «كانوا يُعْطُون النَّفْلَ مِنْ الخُمُسِ»، قال الشافعي: نَفَّلَهُم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ خُمُسِه كما كان يَصْنَعُ بسائرِ مالِه فيما فيه صلاحُ المسلمين، وما سِوَى سَهْمِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ جميعِ الخُمُسِ لمَن سَمّاه الله جل وعز له، فيَنْبَغِي للإمامِ أن يَجْتَهِدَ إذا كَثُرَ العَدُوُّ واشْتَدَّتْ شَوْكَتُه، وقَلَّ مَنْ بإزائِه مِنْ المسلمين فيُنَفِّلُ منه اتِّباعًا لسُنَّة رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وإلّا لم يَفْعَلْ.

(١٩٠٥) وقد رُوِيَ في النَّفْلِ في البداءَةِ والرَّجْعَةِ، الثُّلُثُ في واحدةٍ، والرُّبُعُ في الأخْرَى، وروايةُ ابنِ عمرَ أنّه نَفَّلَ نِصْفَ السُّدُسِ، فهذا يَدُلُّ على أنّه ليس للنَّفْلِ حَدٌّ لا يُجاوِزُه الإمامُ، ولكنْ على الاجتهادِ.


(١) هذا الأظهر، وقطع به جماعة، وذلك بناء على أن قطع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل .. إثخان يزيل امتناعه، والثاني: ليس بإثخان؛ فإنه بعد قطع الرجلين قد يقاتل راكبًا بيديه، وبعد قطع اليدين قد يهرب ويجمع القوم. انظر: «العزيز» (١٢/ ٥٤٢) و «الروضة» (٦/ ٣٧٣).
(٢) كلمة «نصفين» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ.
(٣) «السلب»: ما على القتيل من سلاحه وأداته، وإنما سمي سلبًا؛ لأن قاتله يسلبه، فهو مسلوب وسلب؛ كما يقال: «نفضت ورق الشجر وخبطته»، والورق المخبوط: «خبط، ونفض». «الزاهر» (ص: ٣٨٥).