(٢) يقول: لا يدخل في الخيل التي يقسم لها إلا فرسًا ذا غناء، يقاتل صاحبه عليه، و «الحَطْمُ»: الذي تحطم هزالًا، و «القَحْم»: الذي قد كبر حتى ضعف فصار كالشيخ الهِمّ الذي لا حَراك به، و «الضَّرَعُ»: الصغير الضعيف، و «الرازح»: الذي هزل حتى لا حراك به. «الزاهر» (٣٨٥)، وانظر: «الروضة» (٦/ ٣٨٤)، وقد زاد في هامش س: «قال المزني: القحم الكبير، والضرع الصغير». (٣) هذا الأظهر، والثاني المضمر: يسهم لها كما يسهم للشيخ الضعيف إذا حضر. انظر: «العزيز» (١٢/ ٥٧٧) و «الروضة» (٦/ ٣٨٤). (٤) مفهومه: إن مات فرسه في أثناء القتال أنه يستحق سهم الفرس، ونصه فيما إذا مات هو في أثناء القتال سقوط حقه، وللأصحاب فيها طرق: أصحها - تقرير النصين؛ وفرق بأن الفارس متبوع، فإذا مات فات الأصل، والفرس تابع؛ فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع. والثاني - أن فيهما جميعًا قولين، وجه الاستحقاق: شهود بعض الوقعة، ووجه المنع: اعتبار آخر القتال؛ فإنه وقت الخطر والظفر. وعن الشيخ أبي زيد: أنه إن حصلت حيازة المال بنصب قتال جديد فلا استحقاق؛ لا في موت الفرس، ولا في موت الفارس، وعليه يُحمَل نصه في موت الفارس، وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة ثبت الاستحقاق في الصورتين، وعليه يُحمَل نصه في صورة الفرس. «العزيز» (١٢/ ٥٦٠) و «الروضة» (٦/ ٣٧٨).