للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُسْهَمَ له لأنّه ثَبَتَ في الديوانِ حين دَخَلَ، لكان صاحبُه إذا ثَبَتَ في الديوانِ ثُمّ مات قبل الغنيمة أحَقَّ أن يُسْهَمَ له.

(١٩١٣) ولو دَخَلَ يُريدُ الجهادَ فمَرِضَ أو لم يُقاتِلْ .. أسْهِمَ له (١).

(١٩١٤) ولو كان لرجلٍ أجيرٌ يُريدُ الجهادَ .. فقد قيل: يُسْهَمُ له، وقيل: يُخَيَّرُ بين أن يُسْهَمَ له وتُطْرَحَ الإجارةُ، أو الإجارةُ ولا سَهْمَ له، وقيل: يُرْضَخُ له (٢).

(١٩١٥) قال: ولو أفْلَتَ إليهم أسيرٌ قبل تُحْرَزُ الغنيمةُ .. فقد قيل: يُسْهَمُ له، وقيل: لا يُسْهَمُ له، إلّا أن يَكونَ قتالٌ فيُقاتِلَ، فأرَى أن يُسْهَمَ له (٣).

(١٩١٦) ولو دَخَلَ تُجّارٌ فقاتَلوا .. لم أرَ بأسًا أن يُسْهَمَ لهم، وقد قيل: لا يُسْهَمُ لهم (٤).

(١٩١٧) ولو جاءهم مَدَدٌ قبل تَقَضِّي الحربِ، فحَضَرُوا منها شيئًا قَلَّ أو كَثُرَ .. شَرَكُوهم في الغنيمةِ، فإنْ تَقَضَّت الحربُ، ولم يَكُنْ للغنيمةِ مانعٌ .. لم يَشْرَكُوهم.

(١٩١٨) ولو أنّ قائدًا فَرَّقَ جندَه في وَجْهَيْن، فغَنِمَتْ إحْدَى الفِرْقَتَيْن،


(١) قطعًا إن كان المرض خفيفًا أو يُرجَى زواله، وعلى الأظهر إن كان مُزمِنًا؛ لأنه ينتفع برأيه ودعائه. انظر: «العزيز» (١٢/ ٥٦١) و «الروضة» (٦/ ٣٧٨).
(٢) الأظهر الأول. انظر: «العزيز» (١٢/ ٥٦٧) و «الروضة» (٦/ ٣٨٠).
(٣) القولان فيما إذا كان الأسير من غير الجيش المقاتل، ولم يصرح الرافعي في «العزيز» (١٢/ ٥٧٢) والنووي في «الروضة» (٦/ ٣٨٢) بترجيح أي من القولين، والقياس: أن الأظهر يسهم له، وأما إذا كان الأسير من الجيش فيسهم له قطعًا.
(٤) المذهب الأول كما صرح الشافعي بترجيحه، وفي المسألة طرق استبعدتها لمعارضتها للنص. وانظر: «العزيز» (١٢/ ٥٧١) و «الروضة» (٦/ ٣٨٢).