(٢) قد يوهم استدلاله الأخير أن صدقة التطوع مباحة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو قول عن الشافعي، لكن الأظهر حرمتها عليه تشريفًا له، وأما ذوو القربى .. فالمشهور أنها لا تحرم عليهم، وحُكِيَ قول آخر بالحرمة. انظر: «العزيز» (١٢/ ٦٧٥) و «الروضة» (٢/ ٣٤١) وانظر الفقرة: (١٧٤٢). (٣) وفي المسألة قول مخرج مما ذُكِر في المؤلفة أنهم يُعطَوْن من سهم المؤلَّفة وسهم سبيل الله: أنه يجوز أن يعطى بهما؛ لأن للفقير سهمًا، وللغارم سهمًا، وهذا فقير وغارم، لكن الأظهر ما نص عليه هنا أنه لا يعطى بهما، بل بما يختار منهما؛ لأنه شخص واحد، فلا يأخذ بسهمين من مال واحد، وقد قطع به بعضهم وتأول ما ذكره في المؤلفة، وفصَّل آخرون فقالوا: إن كان السببان من جنس واحد كما لو كان فقيرًا غارمًا لغرض نفسه .. فلا يعطى بهما؛ لأن الفقير وهذا الغارم يعطيان لحاجتهما إلينا، وكذا لو كان غازيًا وغارمًا لإصلاح ذات البين؛ فإنهما يعطيان لحاجتنا إليهما، وإن اختلف السببان؛ كما لو كان غازيًا وغارمًا لغرض نفسه، أو كان غازيًا وفقيرًا .. فيعطى بهما؛ لأن استحقاق الغازي لحاجتنا إليه، واستحقاق هذا الغارم والفقير لحاجته إلينا. انظر: «العزيز» (١٢/ ٦٥١) و «الروضة» (٢/ ٣٢٨).