(١٩٩٣) فإنْ كان فيهم رجلٌ مِنْ أهلِ الفَيْءِ ضُرِبَ عليه البَعْثُ في الغَزْوِ .. لم يُعْطَ، فإنْ قال: لا أغْزُو وأحْتاجُ .. أعْطِيَ.
(١٩٩٤) فإنْ هاجَرَ بَدَوِيٌّ واقْتَرَضَ وغَزا .. صار مِنْ أهلِ الفَيْءِ وأخَذَ فَيْئَه، ولو احْتاجَ وهو في الفَيْءِ .. لم يَكُنْ له أن يَأخُذَ مِنْ الصدقاتِ حتّى يَخْرُجَ مِنْ الفَيْءِ ويَعُودَ إلى الصدقاتِ، فيَكُونَ ذلك له.
(١٩٩٥) فإن لم تَكُنْ رِقابٌ، ولا مُؤلَّفَةٌ، ولا غارمون .. ابْتُدِئَ القَسْمُ على خمسةِ أسْهُمٍ أخماسًا، ثُمّ على ما وَصَفْتُ.
(١٩٩٦) فإنْ ضاقَت الصدقةُ قُسِمَتْ على عَدَدِ السُّهْمان، وقُسِمَ بين كُلِّ أهلِ صنفٍ على قَدْرِ اسْتِحْقاقِهم، ولا يُعْطَى أحَدٌ مِنْ أهلِ سَهْمٍ وإن اشْتَدَّتْ حاجَتُه وقَلَّ ما يُصِيبُه مِنْ سَهْمِ غيرِه حتّى يَسْتَغْنِيَ، ثُمّ يُرَدُّ فَضْلٌ إن كان عنه ويُقْسَمُ.
(١٩٩٧) فإن اجْتَمَعَ حَقُّ أهلِ السُّهْمان في بَعِيرٍ أو بقرةٍ أو شاةٍ أو دينارٍ أو درهمٍ، أو اجْتَمَعَ فيه اثنان مِنْ أهلِ السُّهْمان أو أكْثَرُ .. أُعْطُوه وشُرِكَ بينهم فيه، ولم يُبَدَّلْ بغَيْرِه؛ كما يُعْطاه مَنْ أوصِيَ لهم به، وكذلك ما يُوزَنُ أو يُكالُ.
(١٩٩٨) وإذا أعْطَى الوالي مَنْ وَصَفْنا أنّ عليه أن يعْطِيَه، ثُمّ عَلِمَ أنّه غيرُ مُسْتَحِقٍّ .. نَزَعَ ذلك منه إلى أهلِه، فإنْ فاتَ .. فلا ضَمانَ عليه؛ لأنّه