للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أمينٌ لمن يُعْطِيه ويَأخُذُه منه، لا لبعضِهم دون بعضٍ؛ لأنّه كُلِّفَ فيه الظاهرَ، وإنْ تَوَلّى ذلك رَبُّ المالِ .. ففيها قولان: أحدُهما - أنّه يَضْمَنُ، والآخَرُ - كالوالي لا يَضْمَنُ.

قال المزني: قلت أنا (١): ولم يخْتَلِفْ قولُه في «الزكاةِ» [ف: ٥٦٦] أنّ رَبَّ المالِ يَضْمَنُ (٢).

(١٩٩٩) قال الشافعي: ويُعْطَى الولاةُ زكاةَ الأموالِ الظاهرةِ: الثمرةِ والزرعِ والمعدنِ والماشيةِ (٣)، فإن لم يَأتِ الوُلاةُ .. لم يَسَعْ أهْلَها إلّا قَسْمُها، فإنْ جاء الوُلاةُ بعد ذلك .. لم يَأخُذُوهم بها، وإن ارْتابُوا بأحَدٍ .. فلا بأسَ أن يحَلِّفُوه باللهِ عز وجل: لقد قَسَمَها في أهْلِها، وإنْ أعْطاهم زكاةَ التجاراتِ والفِطْرِ والرِّكازِ .. أجْزَأهم إن شاء الله.

(٢٠٠٠) وإنّما يَسْتَحِقُّ أهلُ السُّهْمان سِوى العاملين حَقَّهم يومَ يَكُونُ القَسْمُ.


(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) يشير إلى ترجيح الضمان، وهو الأظهر. انظر: «العزيز» (١٢/ ٦٨٣) و «الروضة» (٢/ ٣٣٨) وانظر ما يأتي في كتاب الظهار (المسألة: ٢٥٠٧).
(٣) قوله: «الثمرة … » وما بعدها بيان للأموال الظاهرة، وفي ظ: «والثمرة» بالواو، وظاهره المغايرة، ولا وجود للواو في ز ب س.