(٢) «قلت أنا» من ب. (٣) المذهب المنصوص: أنه لا يرجع، وهو ظاهر نصه في «الأم» أيضًا، وقيل: في الرجوع قولان، إن قلنا: التدبير وصية .. رجع، وإلا .. فلا، وقيل: يرجع قطعًا، قال النووي: «وهو ضعيف». انظر: «العزيز» (١٤/ ١٦٢) و «الروضة» (٧/ ٣١١). (٤) كذا في ظ، وفي ز س: «فوجدته»، وفي ب: «فوجده». (٥) «قلت أنا» من ب. (٦) سبقت المسألة قبل قليل (الفقرة: ٢١٧٩). (٧) مشى المزني في المسألة على طريقة حكاية القولين، أظهرهما: أن الواجب العلانية، وينسب هذا إلى «الإملاء»، ثم اختلف أصحاب هذه الطريقة في موضع القولين على وجهين: أحدهما - موضعهما إذا اتفقوا على ألف، واصطلحوا على أن يعبروا عن الألف في العلانية بألفين، والوجه الثاني - إثبات قولين مهما اتفقوا على ألف وجرى العقد بألفين، وإن لم يتعرضوا للتعبير عن ألف بألفين، اكتفاء بقصدهم، والمذهب: تنزيل النصين على حالين، فحيث قال: المهر مهر السر .. أراد: إذا عقد في السر بألف، ثم أتوا بلفظ العقد في العلانية بألفين تجملًا، وهم متفقون على بقاء العقد الأول، وحيث قال: المهر مهر العلانية .. أراد: إذا تواعدوا أن يكون المهر ألفًا، ولم يعقد في السر، ثم عقدوا في العلانية، فالمهر مهر العلانية؛ لأنه العقد. انظر: «العزيز» (١٤/ ٧٨) و «الروضة» (٧/ ٢٧٤).