للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢١٨٩) قال الشافعي: وإنْ عُقِدَ عليه النكاحُ بعشرين يومَ الخميس، ثُمّ عُقِدَ عليه يومَ الجمعة بثلاثين، وطَلَبَتْهُما مَعًا .. فهما لها؛ لأنّهما نِكاحان.

قال المزني: للزَّوْجِ أن يَقُولَ: كان الفِراقُ قبل النكاحِ الثاني (١) قبل الدخولِ، فلا يَلْزَمُه إلّا مَهْرٌ ونِصْفٌ في قياسِ قَوْلِه (٢).

(٢١٩٠) قال الشافعي: ولو أصْدَقَ أرْبَعَ نِسْوَةٍ ألْفًا .. قُسِمَتْ على قَدْرِ مُهُورِهِنَّ؛ كما يَشْتَرِي (٣) أرْبَعَةَ أعْبُدٍ في صَفْقَةٍ، فيَكُونُ الثَّمَنُ مَقْسُومًا على قَدْرِ قِيمَتهم.

قال المزني: قلت أنا (٤): نَظِيرُهُنَّ أن يَشْتَرِيَ مِنْ أرْبَعِ نِسْوَةٍ مِنْ كُلِّ واحدةٍ [عَبْدًا بثَمَنٍ واحدٍ، فتَجْهَلُ كُلُّ واحدةٍ (٥) مِنْهُنّ ثَمَنَ عَبْدِها؛ كما جَهِلَتْ كُلُّ واحدةٍ مِنْهُنّ مَهْرَ نَفْسِها، وفسادُ المهْرِ بقَوْلِه أوْلى (٦).


(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «في النكاح الثاني».
(٢) قال الماوردي في «الحاوي» (٩/ ٤٦٦): «هذا صحيح، غير أنه لا ينبغي للحاكم أن ينبه عليه، فإن ابتدأ به وقال قبل قوله مع يمينه؛ لأن قول الزوج في إنكار الدخول مقبول، وسواء ادعى عدم الدخول في النكاح الأول أو في النكاح الثاني».
(٣) كذا في ظ ز س، وفي ب: «كما لو اشترى».
(٤) «قلت أنا» من ب.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من ب.
(٦) ما اختاره المزني هو الأظهر من القولين، وسيأتي زيادة تقرير له في «كتاب الخلع» (الفقرة: ٢٢٩١) وكتاب المكاتب (الفقرة: ٣٩٤٠). انظر: «العزيز» (١٤/ ٦٥) و «الروضة» (٧/ ٢٦٩).